لصحّتها فيرجع الشك بالنسبة إلى الصلاة إلى الشكّ بين الأقل والأكثر الارتباطي و أصالة البراءة تقتضي عدم شرطية الوضوء للصلاة، و صحّتها بدونه فتكون النتيجة النفسية.(1) وجه الضعف ـ مضافاً إلى أنّ الأصل مثبت فإنّ أصالة البراءة من تقييد الصلاة بالوضوء، لا يثبت كون الوضوء واجباًنفسيّاً ـ ، أنّإجراء البراءة عن احتمال تقييدها بالوضوء، لا يكون سبباً لانحلال العلم الإجمالي بكون الوضوء إمّا واجب غيري أو نفسي، لترتّب الأثر على كلّ من طرفي العلم، كما عرفت إذ على الغيرية، يجب تقديمه على الصلاة، بخلاف ما إذا قلنا بالثاني ففيه الرخصة بالنسبة إلى القبل والبعد. الثانية:(2) إذا دار أمر وجوب الوضوء بين كونه نفسيّاً أو غيريّاً لكن كان وجوب الغير كالصلاة مشكوكاً فهل يجب الوضوء في هذه الصورة أو لا، ذهب المحقّق الخراساني إلى عدم الوجوب حيث قال: «و إلاّ فلا لصيرورة الشكّ فيه بدوياً» إذ لو كان وجوبه غيرياً، لا يجب لعدم وجوب الصلاة ظاهراً بمقتضى البراءة فيصير كونه واجباً نفسياً، مشكوكاً مجرى للبراءة. وأورد عليه المحقّق النائيني قائلاً بأنّ الأقوى وجوبه لأنّ المقام من قبيل العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو الأكثر إذ كما أنّ العلم بوجوب ماعدا السورة مع الشكّ في وجوبها يقتضي امتثال ما علم و لا يجوز البراءة فيه، مع أنّه يحتمل كون ما عدا السورة واجباً غيرياً و مقدمة للصلاة مع السورة فكذلك المقام من غير فرق بينهما سوى تعلّق العلم بمُعظم الواجب في مثل الصلاة بلا سورة و في المقام تعلّق بمقدار من الواجب كالوضوء فقط و هذا لا يصلح لأن يكون فارقاً.
(1) الكاظمي: فوائد الأُصول:1/223.(2) هذا هوالقسم الثالث في كلام المحقّق النائيني، ولم نذكر القسم الثاني الموجود في كلامه تحفظاً على ترتيب الفروع الواردة في الكفاية فلاحظ.