محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




والتكرم والإحسان، لا بالاستحقاق.


ثمّ إنّ المحقّق العراقي فسّر الاستحقاق بوجهين:


الأوّل: ثبوت حقّ المكلّف على الله تعالى بطاعته إيّاه، كما يثبت حقّ لبعض المكلّفين على بعض إذا أمره بعمل فعمله له ناوياً به أخذ العوض منه.


الثاني: أن يكون المراد اللياقة والاستعداد للتفضّل عليه بالثواب والنعيم في الدار الآخرة.


أمّا الأوّل، فباطل، لما مرّمن أنّ العبد العرفي لا يستحقّ عوضاً، فكيف يستحقّ عبد مولى الموالي .


وأمّا الثاني، فحقّ، لأنّالعبد بطاعته يكون لائقاً وأهلاً للتفضّل عليه بدخول دار النعيم ـ عن طريق التفضّل ـ بخلاف العاصي فانّه ليس أهلاً لذلك.(1)


ثمّ إنّ المحقّق الخوئي، بعد ما ذكر الوجهين، اختار أنّالقائلين بالاستحقاق أرادوا ذلك، بمعنى أنّالعبد بامتثاله أوامر المولى، يصير أهلاً للتفضّل، و مورداً له، و قال: وعلى هذا التصوير أصبح النزاع لفظياً.(2)


ولا يخفى أنّ المعنى الثاني للاستحقاق لا ينطبق على عبارات القوم، لما عرفت من استدلالهم على الاستحقاق بأنّالتكليف بلا عوض، ظلم، و هو لا ينطبق إلاّ على المعنى الأوّل.


الثاني: ما تكرر في الذكر الحكيم من التعبير عن الثواب بالأجر على العمل و هو آية الاستحقاق كاستحقاق العامل لحقوقه آخر الشهرو الأُسبوع قال سبحانه:




(1) بدائع الأفكار:1/375.(2) المحاضرات:2/396.ولاحظ نهاية الدراية:1/197، حيث قال: الثواب على الطاعة في محلّه...الخ.


/ 509