والتكرم والإحسان، لا بالاستحقاق. ثمّ إنّ المحقّق العراقي فسّر الاستحقاق بوجهين: الأوّل: ثبوت حقّ المكلّف على الله تعالى بطاعته إيّاه، كما يثبت حقّ لبعض المكلّفين على بعض إذا أمره بعمل فعمله له ناوياً به أخذ العوض منه. الثاني: أن يكون المراد اللياقة والاستعداد للتفضّل عليه بالثواب والنعيم في الدار الآخرة. أمّا الأوّل، فباطل، لما مرّمن أنّ العبد العرفي لا يستحقّ عوضاً، فكيف يستحقّ عبد مولى الموالي . وأمّا الثاني، فحقّ، لأنّالعبد بطاعته يكون لائقاً وأهلاً للتفضّل عليه بدخول دار النعيم ـ عن طريق التفضّل ـ بخلاف العاصي فانّه ليس أهلاً لذلك.(1) ثمّ إنّ المحقّق الخوئي، بعد ما ذكر الوجهين، اختار أنّالقائلين بالاستحقاق أرادوا ذلك، بمعنى أنّالعبد بامتثاله أوامر المولى، يصير أهلاً للتفضّل، و مورداً له، و قال: وعلى هذا التصوير أصبح النزاع لفظياً.(2) ولا يخفى أنّ المعنى الثاني للاستحقاق لا ينطبق على عبارات القوم، لما عرفت من استدلالهم على الاستحقاق بأنّالتكليف بلا عوض، ظلم، و هو لا ينطبق إلاّ على المعنى الأوّل. الثاني: ما تكرر في الذكر الحكيم من التعبير عن الثواب بالأجر على العمل و هو آية الاستحقاق كاستحقاق العامل لحقوقه آخر الشهرو الأُسبوع قال سبحانه:
(1) بدائع الأفكار:1/375.(2) المحاضرات:2/396.ولاحظ نهاية الدراية:1/197، حيث قال: الثواب على الطاعة في محلّه...الخ.