محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




بخلاف ما إذا لم يكن مدلولاً له كما عليه المحقّق القمي.


3ـ التفصيل بالإتيان به بقصد التوصل فيترتّب عليه الثواب دونما إذا أتى به بدون هذا القصد كما اختاره المحقّق النائيني و تبعه صاحب المحاضرات.


4ـ ذلك التفصيل و لكن بشرط أن لاينصرف عن الإتيان بالواجب بعد الإتيان بالمقدّمة و إلاّ فلا يترتّب عليه الثواب، نعم لو منعه مانع خارج عن الاختيار لا يكون مضرّاً لترتّب الثواب.


أقول: إنّ هذه الأقوال مبنية على القول بأنّ الثواب أمر استحقاقي وإلاّ فإن قلنا أنّه بالتفضل فهو يتبع لسانَالدليل و مقدار دلالته. فإن دلّعلى ترتّبه على الإتيان بكلّ واجب أعمّ من النفسي والغيري فيؤخذ به، و إن دلّ على اختصاصه بالنفسي يؤخذ به وحده، فالقائل بالتفضل لا يحوم حول البرهان العقلي، و إنّما هو من شؤون القول بالاستحقاق وإنّما يتفحّص في الأدلة النقلية. و إليك دراسة أدلّة الأقوال.


استدل المحقّق الخراساني على عدم ترتّب الثواب على الواجب الغيري باستقلال العقل بعدم الاستحقاق إلاّ بعقاب واحد أو ثواب كذلك فيما خالف الواجب و لم يأت بواحدة من مقدّماته على كثرتها، أو وافقه و أتى به بماله من المقدّمات.(1)


يلاحظ عليه: أنّه إذا كان المدار في استحقاق الثواب هو إطاعة المولى بالإتيان بالمأمور به لأجل أمره فأيّ فرق بين الواجب النفسي والغيري وعدم تعدّد العقاب عند المخالفة لا يكون دليلاً على وحدة الثواب عند الموافقة خصوصاً إذا قلنا بالقول الثالث و الرابع أي إذا أتى العبد بها بقصد التوصل إلى الواجب النفسي فيعد مطيعاً والمطيع حسب الفرض مستحق للثواب.


والحاصل، أنّه إذا سلّمنا الأساس بأنّ الثواب أمر استحقاقي لا تفضّلي فلا




(1) كفاية الأُصول:1/174.

/ 509