المتعلّقة بها أوامر غيرية، وهي توصليّة دائماً، لا تصحِّح عبادية متعلّقاتها، إذ ليست المقدّمة محبوبة للمولى، إذ لو أمكنه الأمر بذيها بدون التوصل بها ، لأمر، فالأمر بها من باب اللابديّة، و مثل هذا لا يصلح للمقربيّة. و إن شئت قلت: إنّ الأوامر الغيرية أوامر توصليّة، وهي لا تكون منشأ لعبادية المتعلّق. الإشكال الثالث: إنّ الطهارات الثلاث، إنّما أخذت مقدّمة للصلاة بما أنّها عبادة، و ليس حالها حال بقية المقدّمات في كون مطلق وجودها في الخارج مقدّمة، سواء أُتي بها عبادة أم لا، فحينئذ لا إشكال في توقّف الأمر الغيري عليعباديتها. فلو توقفتْ عباديّتها على الأمر الغيري، للزم الدور و بعبارة أُخرى: أنّالأمر الغيري يتعلّق بما يتوقّف عليه الواجب، و المفروض أنّالطهارات الثلاثبعنوان كونها عبادة مقدّمة وعليه فالأمر الغيري المتعلّق بها بطبيعة الحال، يتعلّق بها بعنوان أنّها عبادة و معه كيف يعقل أن يكون الأمر الغيري منشأ لعباديتها. ولعلّه إلى هذا الإشكال يشير المحقّق الخراساني و يقول: «هذا مضافاً إلى أنّ الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصلياً، وقد اعتبر في صحّتها إتيانها بقصد القربة.(1) و ليس هنا بحث كثير في الإشكال الأوّل.لما عرفت أنّ الثواب على الغيري يختلف حسب اختلاف المباني. أمّا على الاستحقاق فقد وافاك أنّه يترتّب عليه الثواب إن قلنا بأنّه يترتّب على الإتيان بالمأمور به بقصد إطاعة الأمر، سواء أكان نفسياً أم غيرياً، غاية الأمر أنّصدق امتثال الأمر الغيري يتوقّف على الإتيان بالمقدّمة بقصد التوصل إلى ذيها. وأمّا على القول بأنّه من باب المواضعة فهو يتبع الدليل الموجود، فإذا دلّ الدليل على المثوبة يؤخذ به. وإنّما الكلام في جواب الإشكالين: الثاني و الثالث فنقول: حاصل