محصول فی علم الأصول نسخه متنی

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




القول بأنّه رافع للحدث في ظرفه، يجوز الكل.


وقد احتمل بعض الأعاظم استحبابه، لقوله ـ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ـ: «التراب أحد الطهورين»(1)، بضميمة الإطلاقات الدالة على استحباب الطهر في نفسه.


نعم لم يثبت استحباب الوضوء بنفسه و إن لم يقصد غاية من الغايات، و إن كانت الغاية هي الكون على الطهارة. و المراد من استحبابه النفسي هو كونه مستحبّاً و إن لم يقع مقدّمة لمثل الصلاة أو قراءة القرآن أو مسّ كتابته، بل يكفي كون الغاية هي الكون على الطهارة، لا أنّه مستحبّ و إن لم يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة، فتدبّر.


وأمّا الثاني: فقد أجاب عنه صاحب المحاضرات بأنّه يكفي في عباديتها، محبوبيتها في أنفسها، و إن لم يبق أمرها الاستحبابي بإطارة الخاص.(2)


ولا يخفى أنّهذا الجواب خارج عن إطار البحث، لأنّ الغرض تصحيح عباديتها بالأمر، لا بالملاك كما هو مبنى الجواب.


والأولى أن يقال: إنّالأمر النفسي تعلّق بذات الطهارت، والأمر الغيري تعلّق بها بما




(1) الوسائل: ج2، الباب 14 من أبواب التيمم، الحديث 12 و 14 وفيهما: يكفيك الصعيد عشر سنين، أو فعل أحد الطهورين.(2) المحاضرات:2/298.


/ 509