قاصداً للإتيان بذلك، إذ لا إشكال في لزوم قصد عنوان الواجب فيما إذا أُريد الامتثال» هذا، من غير فرق بين أن تكون المقدّمة عبادية أو توصلية. والحاصل: أنّ هنا فرقاً بين متعلّق الوجوب و ملاكه، ومقام الإطاعة والامتثال.فبما أنّ ملاك الوجوب هو رفع الاستحالة، يكون متعلّقه ذات المقدّمة. وأمّا عنوان الإطاعة والامتثال، فلا يتحقّق إلاّ بأحد الأمرين: الأوّل: قصد عنوان الواجب ومراده منه قصد التوصل الذي هو عنوان للقدّمة. الثاني: الإتيان بها بقصد أمرها. و لأجله، لا يترتّب الثواب إلاّ في هذا الظرف، فمن أتى بالمقدّمة نفسها، من دون أن يكون الداعي أمرها الذي لا ينفكّ قصده عن قصد التوصل فقد أتى بذات المقدّمة، لكنّه لا يصدق عليه أنّه امتثل أمرها لأنّ قصد واقعية أمره لا ينفك عن قصد التوصل فلو أُريد هذا المعنى فلا غبار عليه. 2ـ إنّ طرف الملازمة و متعلّق الوجوب هو نفس المقدّمة، غير أنّوقوعها موصوفة بالوجوب، مشروط بالإتيان بها بقصد التوصل. و يدلّ على ذلك قوله: «وهل يعتبر في وقوعها على وصف الوجوب أن يكون الإتيان بها لأجل التوصل إلى الغير، أو لا؟وجهان، أقواهما الأوّل. وتظهر الثمرة فيما إذا كان على المكلّف فريضة فائتة، فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها، ولا لغاية من غاياتها، فعلى هذا لا يجوز الدخول في الصلاة لا الحاضرة ولا الفائتة». وهذا الوجه ، على فرض كونه مراد الشيخ الأعظم، غير صحيح. و منشؤه الخلط بين وقوع الفعل على صفة الوجوب، ووقوعه على صفة الامتثال في التوصليات، لأنّ قصد العنوان، و صدوره عن اختياره، شرطان لتحقّق عنوان الإطاعة، لا وقوعه على صفة الوجوب، لأنّه إذا كان الواجب هو نفس وجود المقدمة بأيّ نحو اتّفق، فإيجادها بأيّ نحو كاف في كونها مصداقاً للواجب، كما