لايخفى. و سيوافيك توضيح ذلك عند مناقشة كلام المحقّق الاصفهاني. 3ـ ما نقله المحقّق النائيني عن أُستاذه المحقّق الفشاركي من اعتبار قصد التوصل في مقام المزاحمة فلو كانت المقدّمة محرّمة و توقّف عليها واجب فعلي، فغاية ما يقتضيه التوقّف المزبور في مقام المزاحمة، هو ارتفاع الحرمة عن المقدّمة المحرّمة فيماإذا أتى بها بقصد التوصل، وأمّا مع عدم قصده، فلا مقتضي لارتفاع حرمتها.(1) ويؤيّده قول الشيخ في بيان وجه الثمرة لمختاره:«تظهر الثمرة من جهة بقاء الفعل المقدّمي كالدخول في الأرض المغصوبة على حكمه السابق. فلو قلنا بعدم اعتبار قصد التوصل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب، لا يحرم الدخول في ملك الغير إذا كان مقدّمة لإنقاذ غريق، و إن لم يقصد إنقاذه ، بخلاف ما لو اعتبرناه ، فهو حرام، مالم يكن قاصداً لإنقاذه».(2) وعلى هذا ، فما هو الواجب إنّما هو مطلق المقدّمة، لكن إذا كانت محرّمة يقتصر فيه على ما إذا قصد بارتكاربها امتثال الواجب. ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من الضعف: أمّا أوّلاً، فلعدم انطباقه على بعض عبارات مقرّره، فإنّالظاهر منها أنّ محطّ كلامه أعمّ من صورة المزاحمة فقد عرفت في الاحتمال الثاني من محتملات كلامه أنّه أفتى بأنّه إذا كان على المكلّف فريضة فائتة، فتوضأ قبل الوقت غير قاصد لأدائها، ولا لغاية عن غاياتها، لا يجوز له الدخول به في الصلاة الحاضرة ولا الفائتة ولو كان بحثه منحصراً بصورة المزاحمة، لما كان وجه لعدم صحّة وضوئه، مع عدم قصد التوصل به. وثانياً، فلأنّ الموجب لارتفاع الحرمة عن المقدّمة المحرّمة و انقلابها إلى