محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




صفة الوجوب مطلقاً» و ذلك من جهة أنّ المطلوب الحقيقي بحكم العقل، هو التوصل (حسب المقدّمة الأُولى). و من جهة أنّه مالم يقع الواجب على وجهه المتعلّق به الوجوب، و هو كونه عن قصد و عمد، لا يقع مصداقاً للواجب (حسب المقدّمة الثانية).(1)


فتكون النتيجة لزوم قصد التوصل بالمقدمة.


وأورد عليه المحقّق العراقي بوجهين:


الوجه الأوّل: إنّا لا نسلّم أنّ الجهات التعليلية في الأحكام العقلية جهات تقييدية، لوضوح أنّالعقل يرى لحكمه موضوعاً وعلّة.


الوجه الثاني: لو صحّ ما ذكره، فإنّما هو في الأحكام العقلية المحضة، لا الشرعية المستكشفة كما في المقام، فإنّ الوجوب فيه، بحكم الشارع، ولا دخل للعقل فيه إلاّبنحو الكاشفية.(2)


وإلى الإيراد الثاني يشير كلام المحقّق الخوئي ـ دام ظلّه ـ في تعليقته على تقريرات أُستاذه حيث قال: «مغالطة نشأت من خلط الحكم الشرعي المستكشف من حكم عقلي، بالحكم العقلي الثابت لجهة تعليلية. و من الواضح أنّ كون الجهات التعليلية في الأحكام العقلية، جهات تقييدية، أجنبيّ عن كون الجهات في الأحكام الشرعية جهات تقييدية، ولو كانت مستكشفة من طريق العقل.(3)


ولا يخفى عدم ورود أيّمنهما.


أمّا الأوّل: فلأنّ الأحكام العقلية، و إن كانت لا تخلو عن موضوعات وعلل، ولكن ذلك في مقام الإثبات، وأمّا في مقام الثبوت فالعلّة هي نفس




(1) لاحظ نهاية الدراية:1/204ـ205.(2) بدائع الأفكار:1/387.


(3) أجود التقريرات:1/233.


/ 509