محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الموضوع حقيقة.


مثلاً: العقل يحكم بقبح الكذب لأنّه مضرّ بالمجتمع، وقبح ضرب اليتيم، لأنّه ظلم له. فهاهنا موضوع وعلّة، لكن الموضوع الواقعيّحسبَ الثبوت، هو نفس الإضرار والظلم، وأمّا قبح الكذب والضرب، فليس إلاّ لأجل انطباق العنوانين ـ أعني الضرر والظلم ـ عليهما، و إلاّ لما صارا محكومين بحكم من الأحكام. و هذا هو المراد من رجوع الحيثية التعليلية إلى التقييدية.


وأمّا الثاني: فلأنّه لا فرق بين الحكم العقلي المحض، و الحكم الشرعي المستكشف، إذ الحكم المستكشف لا يمكن أن يكون أوسعَ من الحكم العقلي الكاشف، لامتناع كون المكشوف أوسع من الكاشف. نعم، يمكن أن يكون الحكم الشرعي أوسع عن الحكم العقلي حسب الثبوت، لإمكان إدراك الشارع ملاكاً أوسع ممّا أدركه العقل. وأمّا في مقام الإثبات، فلا يتصوّر أن يكون الحكم الشرعي، الذي ليس له مصدر سوى الحكم العقلي، أوسعَمنه. مثلاً أن يحكم العقل بوجوب المقدّمة بقصد التوصل، دون الشرع.


ومع ذلك، فالمقدّمة الثانية في كلام المحقّق الاصفهاني، ممنوعة و ذلك لأنّ البعث، وإن كان لا يتعلَّق إلاّبالفعل الصادر عن اختيار لكنّه، يكفي في ذلك الإتيان بذات ما يتوصّل به اختياراً و إن لم يقصد عنوانه، و هذا لا ينافي كون الواجب هو التوصل، فإنّ الواجب هو واقعيته، لا عنوانُه الذهني.


نعم، يعتبر في صدق امتثال أمره، الإتيان بواقعية التوصل عن قصد واختيار، وهذا لا ينتج سوى كون الواجب، واقعَ التوصل الصادر عن قصد واختيار، و هو غير لزوم قصد التوصل منضمّاً إلى الإتيان بنفس المقدّمة.


وبالجملة ، الواجب هو التوصل، كما أفاده في المقدمة الأُولى، ولا يتعلّق الوجوب إلاّ بالتوصل الاختياري، لا الصادر بلا شعور ولا اختيار، وإن كان الغرض يحصل به، كما أفاده في المقدّمة الثانية إلاّ أنّلازمه كون الواجب، هو


/ 509