محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




المقدمة أو خصوص الموصلة وذلك دليل على عدم وجوب غير الموصلة منها.(1)


وأجاب عنه صاحب الكفاية بأنّه لا شهادة على الاعتبار في صحّة منع المولى عن مقدّماته بأنحائها إلاّ فيما إذا ترتّب عليه الواجب، و ذلك لأُمور:


1ـ إنّ الواجب و إن كان مختصّاً بالموصلة لكن خروج غير الموصلة ليس لأجل اختصاص الوجوب بها في باب المقدمة بل لأجل المنع من غيرها المانع من الاتصاف بالوجوب هاهنا.


يلاحظ عليه: أنّه إنّما يتم إذا كانت محرّمة بالذات، كما في الدخول في الأرض المغصوبة فيصحّ إبقاء النهي لمن يدخل بها للإنقاذ بل للتفرّج. وأمّا إذا كانت محلّلة بالذات و صارت ممنوعة بعنوان غير الموصلة كنصب السلّم لغاية الرياضة، فإنّ صحّة النهي آية عدم ملاك الوجوب الغيري فيه و إلاّ لما صحّ النهي بعد اشتراك الموصلة وغيرها في الملاك بل يكون النهي لغواً على خلاف الحكمة.


2ـ إذا كان الإيجاب مختصّاً بصورة الإتيان يلزم أن لا يكون ترك الواجب حينئذ مخالفة و عصياناً لعدم التمكّن منه شرعاً، لاختصاص جواز مقدّمته بصورة الإتيان به.


3ـ إذا كان الإيجاب مختصّاً بصورة الإتيان، يلزم طلب الحاصل و هومحال.(2)


وحاصل الإشكالين أنّه على القول بجواز تحريم غير الموصلة، و تخصيص الجواز بالموصلة، يلزم إمّا جواز تفويت الواجب اختياراً، أو تحصيل الحاصل لأنّ الوصف إمّا غير حاصل فيلزم عدم جواز المقدّمة فيكون التكليف محالاً، أو حاصل فيلزم طلب الحاصل وإليك توضيحهما.


أمّا الأوّل: فلأنّه لمّا كان الجائز من المقدّمة هو الموصل منها، و ليس




(1) هذا الدليل منسوب إلى السيد العلاّمة الطباطبائي صاحب العروة الوثقى.(2) كفاية الأُصول: 1/191.


/ 509