الانتزاعي الذي هو قيد للواجب بالوجوب الغيري، يجب أن يكون هو أيضاً واجباً بالوجوب الغيري، لكون وصف المقدّمة متوقفاً على حصول الواجب النفسي، فيعود المحذور، أعني كون الواجب النفسي واجباً غيرياً. و الأولى أن يقال: إنّ وصف الموصلة لا ينتزع من ذيها، بل إنّما ينتزع من المقدّمات بلحاظ بلوغها في الواقع حدّاً تنتهي عنده إلى الواجب. ولا ينتزع من ترتّب الواجب عليها حتى يرجع الأمر إلى شرطية الواجب النفسي للواجب الغيري. الإشكال الثاني: ما ذكره المحقّق الخراساني: لو قلنا بوجوب المقدمة الموصلة، يلزم عدم سقوط وجوبها بمجرّد الإتيان بها حتّى يترتّب عليها الواجب، ويتّصف بالإيصال، مع أنّ الأمر يسقط بنفس الإتيان، ولا يسقط الأمر إلاّ بالامتثال أو بارتفاع الموضوع ولا يكون الإتيان بها بالضرورة من هذه الأُمور غير الموافقة.(1) يلاحظ عليه: أنّالإيصال عبارة عن كون المقدمة في طريق تحقّق ذيها بأن ينتهي إليه و هذا الوصف و إن كان غير متوقف على فعليّة الترتب، لكن لما كان الانتهاء مجهولاً غير معلوم، لا يمكن الحكم بالسقوط حسبَ الظاهر. وأمّا في نفس الأمر، فالأمر ساقط، إذا كان واجداً لتلك الحيثية. وهذا نظير الأمر النفسي المتعلّق بالمركب المنبثّعلى الأجزاء، فلا يسقط الأمر المتعلّق به إلاّ بعد الإتيان بتمام الأجزاء. الإشكال الثالث: ما عن المحقّق الخراساني أيضاً، و هو أنّ الترتّب ليس أثر تمام ا لمقدّمات فضلاً عن إحداها، فلا يمكن أن يكون الغرضُ الداعي هو ذاك، لوضوح توسّط الإرادة بين المقدّمات و الواجب و المكلّف ربّما يريده بعد الإتيان بعامة المقدّمات، و ربّما لا يريده. و الإرادة لا يتعلّق بها التكليف، لخروجها عن.