محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الاختيار.


وإن شئت قلت: الذي يتعلّق به التكليف، غير موصل. و الذي يتّصف بالإيصال ـ و هو المركّب من المقدّمات والإرادة ـ لا يتعلّق به التكليف، لخروج الإرادة عن حيّز الاختيار، فينحصر وجوب المقدّمة بالمقدّمات التوليدية التي لا واسطة بينها و بين ذيها، كالإلقاء في النار والإحراق.(1)


يلاحظ عليه: مضافاً إلى ما تقدم :«من أنّ المراد من الموصِل، هو الموصل ولو بواسطة أو بوسائط» أنّ المقصود من الموصلة ليس العلّة التامة لتحقّق ذيها بل وقوع كلّ جزء من أجزاء المقدّمة واقعاً في طريق وجود ذيها. فالخطوة الأُولى موصلة إذا وقعت في طريق الغاية، و إن كانت بنفسها غير كافية. و منشأ التوهم هو تفسير الإيصال بفعلية الترتّب بعد الإتيان بالمقدمة، مع أنّها غير مراد. بل المراد، كونها واقعة في طريق المقصود الاسمى و منتهياً إليه، ولو بواسطة الإرادة. و إن كانت المقدمة بعامة أجزائها غير كافية في تحقّق الغاية، بل محتاجة إلى توسيط الإرادة.


ثمّإنّ ما أفاده من عدم صحّة تعلّق التكليف بالإرادة، لكونها أمراً غير اختياري غير مسبوقة بالإرادة، ممنوع جدّاً.


أمّا أوّلاً: فلما أوضحناه في بحث اتحاد الطلب والإرادة من اختيارية الإرادة لكون الفاعل ـ أعني النفس ـ مختاراً بالذات، و هو كاف في اختيارية فعله، أعني: الإرادة. و ليس مناط اختيارية الشيء كونه مسبوقاً بالإرادة، حتّى تنطبق تلك الضابطة على الإرادة.


و ثانياً: ربما تتعلّق إرادة بإرادة، كما إذا رأى مصلحة في إنشاء الإقامة و قصدها في محلّ، فيريد ذلك القصد، كما لا يخفى.




(1) لاحظ كفاية الأُصول:1/185.

/ 509