الإشكال الرابع: لزوم الدور، و يقرّر بوجهين: 1ـ إنّ وجود ذي المقدّمة يتوقف على وجود المقدّمة. ولو قلنا بقيدية الإيصال، لتوقّف وجودها على وجود ذيها. يلاحظ عليه: أنّ الموقوف مغاير للموقوف عليه، لأنّ وجود ذيها متوقف على وجود المقدمة، و وصف المقدمة ـ أعني الإيصال ـ موقوف على وجود ذيها، و حينئذ فلا دور. 2ـ ما قرّره المحقّق النائيني، وهو أنّ اعتبار قيد الإيصال يرجع إلى اعتبار كون الواجب النفسي قيداً للواجب الغيري، فيلزم أن يكون الواجب النفسي مقدمة للمقدّمة، وواجباً بوجوب ناش من وجوبها، وهو يستلزم الدور، فإنّ وجوب المقدمة إنّما نشأ من وجوب ذي المقدمة، ولو ترشح وجوب ذي المقدمة من وجوبها، للزم الدور.(1) يلاحظ عليه، أولاً: أنّ غاية ما يلزم هو أن يترشّح وجوب غيريّ من وجوب ذي المقدّمة، على المقدمة المركّبة من ذات و إيصال. ثمّيترشّح من هذا الوجوب الغيري، وجوب غيريّعلى قيده، أي الإيصال، الذي هو عبارة أُخرى عن الواجب النفسي، ولازم ذلك اجتماع وجوبين على شيء واحد، و هو ذو المقدّمة، وهو غير الدور. وبعبارة أُخرى: يترشّح من الوجوب النفسي، أمر غيري ينحل إلى أمرين: أ: ما يتعلّق بذات المقدّمة. ب: ما يتعلّق بقيدها (الواجب النفسي). وهما يتوقّفان على الأمر النفسي. وأمّا الأمر النفسي ذاته، فهو غير متوقف