مثلاً: إنّالخطوة الأُولى إنّما تتّصف بالمطلوبية إذا كانت موصلة إلى الخطوة الثانية، و هكذا، وإلاّلا تقع تحت دائرة الطلب أبداً. فتخصيص الإيصال بكلّ المقدّمة، دون جزئها، لا وجه له. وبعبارة أُخرى، الحكم العقلي لا يُخصّص فكما أنّالواجب في مقدّمة الواجب النفسي هو الموصلة، فهكذا الواجب في مقدّمة الواجب الغيري أي المقدّمة(الوضوء والإيصال) هو القسم الموصل لأنّ الدليل واحد لأنّ الإنسان لا يطلب من المقدّمة إلاّ الواقع في طريق مقصوده فالوضوء الذي هو جزء من المقدّمة(الوضوء الموصل)، يكون مقدّمة لهذا الكلّ فيجب أن يوصف بالموصلة أيضاً، وإلاّ فلا يكون محبوباً. والأولى أن يقال: إنّ وصف الإيصال ليس جزءاً خارجياً للوضوء حتى يكون مقدّمة ذيها (الوضوء الموصل) مركّباً من شيئين خارجيين و إنّما هو أمر ذهني ينتزعه الذهن من انتهاء المقدّمة إلى ذيها، وعلى ذلك، فليس الوضوء مقدّمة للمقدّمة (الوضوء الموصل) حتى يقال يجب أن يكون هو أيضاً موصلاً. وعلى ضوء ذلك، فالتسلسل ناش من عمل الذهن حيث يصنع للوضوء إيصالاً غير الإيصال الموجود في الكل، ثمّيجرّده من الكلّ الثاني فيجعل له إيصالاً ثالثاً، وعند ذلك فالتسلسل ينقطع بانقطاع الاعتبار و قد ذكر المحقّق الطوسي نظير ذلك في مبحث القدم و الحدوث قال: «والقدم و الحدوث اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار» وقال العلاّمة في شرحه أنّهما اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار فلا يلزم التسلسل.(1) الإشكال السادس: ما أفاده المحقّق النائيني من أنّ الملاك لو كان مطلق التوقّف، فهو موجود في الموصلة وغيرها. ولو كان الملاك خصوص ما يستحيل
(1) الحلي، كشف المراد، المسألة الرابعة والثلاثون في أنّالتقديم مسؤول بالتشكيك/60، ط الجامعة.