وعلى القول بعدم وجوب المقدّمة من رأس، يبقى السلوك على حرمته، و لا ترتفع الحرمة إلاّ بمقدار الضرورة، وهو ما يتمكّن به من الإتيان بالواجب. الثمرة الثانية: بطلان العبادة عند مزاحمتها للواجب الأهمّ، على القول بوجوب مطلق المقدّمة، وصحّتها على القول بوجوب المقدّمة الموصلة. كالصلاة عند الابتلاء بأمر أهمّ منها، مثل إزالة النجاسة عن المسجد. وهذه الثمرة تبتني على أُمور أربعة، لا يستقيم أي منها، وهي: 1ـ القول بوجوب المقدّمة والملازمة بين وجوبها ووجوب ذيها. 2ـ تسليم أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضد الآخر. 3ـ إنّ الأمر بالشيءيقتضي النهي عن ضدّه العام و هو النقيض. 4ـ إنّ هذاالنهي موجب لفساد العبادة. وعندئذ يقال: إذا وجبت الإزالة، وجبت مقدّمتها بحكم الأمر الأوّل. وترك الصلاة، مقدّمة بحكم الأمر الثاني. وإذا كان الترك واجباً، حرم ضدّه العام أي نقيضه، و هو فعل الصلاة ، بحكم الأمر الثالث. والنهي عن العبادة موجب للفساد، بحكم الأمر الرابع. وعلى ذلك لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة تكون النتيجة وجوب مطلق الترك وحرمة مطلق ضدّه، و هو فعل الصلاة . فتصير باطلة مع وجوب الإزالة. وأمّا إذا قلنا بوجوب المقدّمة الموصلة، تكون النتيجة وجوب الترك الموصل، أي ما يترتّب عليه فعل الإزالة و مع الانصراف عن الأمر الأهمّ، لا يكون الترك واجباً لعدم كونه موصلاً، ولا يكون ضدّه ـ أعني الصلاة ـ حراماً و بالتالي لايكون فاسداً.