التوصلية فانّها على قسمين: 1ـ ما يطلب وجوده بالمجّان، بحيث تكون المصلحة قائمة به، كتغسيل الميّت و تكفينه و دفنه. وفي مثله لا يجوز أخذ الأُجرة. 2ـ ما يطلب أصل وجوده، سواء أكان بالمجّان أم بازاء عوض، وهذا كالصناعات التي يقوم عليها النظام فالواجب هو إقامة النظام، وهو لا يتوقّف إلاّ على أصل الإتيان، لا على الإتيان بالمجّان.والتفصيل في محلّه. وأمّا الواجبات التعبدّية، فأخذ الأُجرة على الواجب على الأجير بالذات، غير صحيح لأمرين: 1ـ عدم تمشي قصد القربة فلا يتمكّن من إيجاد ما استأجر له على الوجه الصحيح. 2ـ عدم عود منفعة عائدة إلى المستأجر فلواستأجر الوالد ولده لصلاة نفسه، أو الحاكم للمتساهلين بها، يكون باطلاً، لأنّالأجير لا يقدِّم شيئاً إلى الموجر في مقابل الأُجرة، وأمّا أنّه سبحانه يثيبه فلا صلة له بالأجير. وأمّا أخذ الأُجرة على الواجب على غيره، كقضاء صلوات الغير نيابة بالإجارة فقد أجاز لفيف من الفقهاء أخذ الأُجرة بوجوه مذكورة في محلّها، وقد أشار المحقّق الخراساني إلى بعض الوجوه و هو أنّ أخذه الأجر من باب الداعي إلى الداعي. و ربّما يستدل على صحّة هذاا لنوع من الإيجار بما ورد في باب الحجّ حيث يجوز تأجير الشخص على الحجّ. و لكنّه غير تام، لما استوفينا الكلام فيها في أبحاثنا الفقهية و نأتي بموجزة في المقام وهو الفرق بين الاستئجار على الحجّوالاستئجار على باقي الأعمال العبادية، بأنّ الحجّ عمل عبادي لا ينفك القيام به عن بذل مال كثير في حصوله، فلأجل ذلك يصحّالاستئجار عليه لأنّ ماهية العمل، ماهية عبادية مالية، و لذلك تضافرت الروايات على صحّة الاستنابة فيه وصحّ عن الصادق ـ عليه السَّلام ـ : «انّه أعطى ثلاثين ديناراً يُحجّ بها عن