موضوعاً لحكم شرعي كالزوجية، أوحكماً مجعولاً شرعياً، و ليس وجوب المقدّمة موضوعاً لحكم شرعي، و هو واضح، و إنّما هو حكم و لكنّه ليس بمجعول شرعي، لأنّه على القول بالملازمة من لوازم جعل الوجوب لذيها ومثل ذلك يعدّمن اللوازم لا من المجعولات، و الحاصل أنّوجوب المقدّمة شرعاً ـ على القول به من لوازم جعل وجوب ذيها، فالشارع بجعل وجوب ذيها حقيقة، يترتّب عليه وجوب مقدّمته فليس وجوب المقدّمة مجعولاً مستقلاً للشارع. والجواب إنّ وجوب المقدّمة و إن كان غير مجعول بالذات، لكنّه مجعول بالعرض، فجعلُ الوجوب لذيها كاف في كون وجوب مقدّمتها مجعولاً للشارع باعتبار أنّ جعلَ الملزوم، جعل للازمه و هو كاف في جريان الأصل. الثاني:كيف يجري استصحاب عدم وجوب المقدّمة، مع أنّه لو كانت هناك ملازمة بين الوجوبين، للزم تفكيك اللازم عن الملزوم. واحتمال التفكيك بين المتلازمين، كالقطع بالتفكيك، و كلاهما محال. وبعبارة أُخرى: إنّا نحتمل أن يكون بين الوجوبين ملازمة. فإن كانت هناك ملازمة، لما انفكّ اللازمُ عن ملزومه، و مع هذا الاحتمال ، كيف يستصحب عدم اللازم مع أنّ فيه احتمال التفكيك بين المتلازمين الذي يعدّ من المحالات. و إن شئت قلت: إنّ الاستصحاب يجري فيما إذا قطع بإمكانه، و ليس هناك قطع به إذ على الملازمة يلزم التفكيك المحال. وأجاب عنه المحقّق الخراساني بأنّلزوم التفكيك بين الوجوبين مع الشكّ، لا ينافي الملازمة بين الواقعيين، و إنّما ينافي الملازمة بين الفعليين. نعم ، لو كانت الدعوى هي الملازمة المطلقة حتى في المرتبة الفعلية، لما صحّ التمسك بالأصل، كما لا يخفى.(1) وأورد عليه المحقّق البروجردي: بأنّ وجوب المقدّمة على فرض ثبوته ليس