الخارج. أضف إلى ذلك أنّ السبب لشمول الحكم لكلّفرد محقّق أو مقدّر ليس أخذ الطبيعة سارية في مصاديقها، بل لأجل كلمة «كل» أو اللام القائمة مقامها، أو لفظ «البعض»الذي يشار به إلى الأفراد إجمالاً، أو نتيجة الإطلاق الثابت، بمقدّمات الحكمة على مبنى القوم في مفاد الإطلاق. ولولا هذه الأُمور لما أجزأ أخذ الطبيعة على نحو القضية الحقيقية في شمول الحكم. وملاحظتها مقترنة بواحد من هذه الدوال يرجع إلى التقريب الثالث الذي سنذكره. التقرير الثالث: قد جاء المحقّق العراقي بتقريب آخر لتصحيح هذا القسم و تبعه المحقّق الخوئي على ما في تقريراته فقال ما هذا خلاصته: إنّالعناوين العامة المنتزعة على أنواع: 1ـ العنوان المنتزع من الجامع الذاتي بين أفراده، المتّحد وجوداً مع خصوصيات الأفراد، والمعرّى عنها تصوّراً و حقيقة كالحيوان والإنسان. 2ـ العنوان المنتزع من الأفراد باعتبار اتّصافها بخصوصية خارجة عن ذاتها و ذاتياتها سواء كان ما بحذائها شيء كالأبيض أو لا كالممكن. و هذان القسمان لا يحكيان عن شيء من خصوصيات أفراده بل يحكيان عن الجامع الساري. 3ـ العنوان العام الذي يحكي إجمالاً عن الخصوصيات التي يكون بها التشخّص خارجاً. والأوّل والثاني يحكيان عن الجامع والمعنون الموجود في الفرد، دون الخصوصيات. والثالث يحكي عن نفس الخصوصيات التي بها يكون التشخّص خارجاً، مثل مفهوم «الشخص» و «الفرد» و «المصداق» فهذه عناوين كلّية منتزعة من الأفراد و الخصوصيات الخارجية. و نظيرها لفظ «كل» و «بعض» والموصولات مثل «من» و«ما». و عندئذ يصحّ أن يوضع لفظ «الإنسان» لكلّ من ينطبق عليه