محصول فی علم الأصول نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

محصول فی علم الأصول - نسخه متنی

جعفر سبحانی تبریزی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




يلاحظ عليه: أنّه ناش عن الخلط بين الحكاية والانتقال، فالمرئي من بعيد بحكم أنّه جزئي و متقيّد بقيود، و متخصّص بخصوصيات لا يكون حاكياً عن الجامع المشترك بينه و بين غيره من الأفراد. نعم، يكون آلة للانتقال منه إلى الجامع، و هو خارج عن محلّالبحث كما سيوافيك بيانه.


هذا و يمكن توضيحه بمثال آخر: إذا ابتكر شخص كمّاً متّصلاً الذي نسمّيه اليوم بمائة سانتيمتر. و حاول التسمية ، فيأخذ ما أحدث و يقول سمّيت الجامع بين هذا و غيره متراً، فالفرد الموجود من هذا المقدر لا يحكي عن الجامع المشترك بينه و بين سائر الأفراد لتضيّقه بالخصوصيات، وملاحظته معرّى عنها يوجب كون الوضع عامّاً و الموضوع له كذلك و لكنّه في الوقت نفسه يصلح لأن يكون سبباً للانتقال إلى الجامع و ربّما يمكن أن يقال :إنّه لا دليل على شرطية الحكاية في تحقّق الوضع بل يكفي ما يصلح لإحضار الموضوع له في الذهن.


2ـ ما نقله المحقّق الاصفهاني عن المحقّق الرشتي من تنزيل المقام على منصوص العلّة الموضوع للحكم الشخصي و مع ذلك يسري إلى كلّ ما فيه العلّة، وكذلك إذا وضع لفظ لمعنى باعتبار ما فيه من فائدة فانّالوضع يسري إلى كلّما فيه تلك الفائدة فيكون الموضوع له عامّاً مع كون آلة الملاحظة خاصّاً.(1)


يلاحظ عليه: أنّ هنا قضايا ثلاثة:


1ـ الخمر حرام 2ـ لأنّه مسكر 3ـ كلّمسكر حرام، فالقضية الأُولى ليست بكاشفة ولا ناقلة: والثانية بحكم ضيق الموضوع ليست كاشفة، لكنّه بحكم العقل: العلّة تعمِّم و العلة تخصِّص، تسبّب انتقال الإنسان إلى القضية الثالثة و هو خارج عن البحث.


3ـ ما أفاده سيّدنا الأُستاذ في المقام من التسوية بين الثالث و الرابع و أنّهما




(1) نهاية الدراية: 1/15.

/ 509