تضييقاً ذاتياً بضيقها، و يختصّ المعلول بمورد العلّة. وإلى ذلك يشير المحقّق الاصفهاني في تعليقته حيث قال: أن يكون اللفظ موضوعاً للمعنى الذي تتعلّق به الإرادة الاستعمالية، فهو إشارة إلى ذات الخاص(1)، لا بوصف الخصوصية، وفائدته عدم الاختصاص الوصفي بين اللفظ والمعنى الذي لا يتخصص بالمرادية.(2) يلاحظ عليه أوّلاً: أنّا لم نتحقق بعد للحينية معنى محصّلاً و إن أصرّ عليها المحقّق ضياء الدين العراقي ـ قدس الله سرّه ـ بل بنى على صحّتها أُموراً في الأُصول. فانّ الكتابة في قوله: «حين هو كاتب» إمّا قيد للمحمول (متحرك الأصابع) فيكون من قبيل المشروط، أو ليس قيداً له و للمحمول إطلاق، فيكون من قبيل المطلقة العامّة فما معنى هذا التذبذب بين المشروطة والمطلقة، و إن نطق به المنطقيون. وبعبارة أُخرى: إنّ القول بأنّ المحمول هو المتحرّك المقترن بالكتابة لا يخلو عن إبهام، لأنّ المحمول إمّا مقيّد بالاقتران بالكتابة أو لا، وعلى الأوّل تعود الحينية إلى المشروطة، وعلى الثاني يكون المحمول مطلقاً صادقاً في كلتا الحالتين: حالة وجود الكتابة و عدمها. وبذلك تبيّن عدم تمامية قوله:«إنّ الموضوع له هي المعاني حال كونها مرادة ، لا مقيّداً بها» فانّ نفس الأمر لا يخلو عن أمرين: إمّا أن يكون المعاني مقيّدة بها، أو غير مقيّدة وعلى الأوّل تكون القضية مقيّدة، وعلى الثاني مطلقة شاملة لكلتا الصورتين. وما يقال من أنّ الموضوع هو الحصّة التوأمة بالإرادة لا الطبيعة المطلقة، ولا الحصّة غير التوأمة، غير تام، لأنّالمعنى لمّا كان ذا حصتين، حصّة توأمة بالإرادة، وحصّة غير توأمة فتخصيص الوضع بإحدى الحصّتين يحتاج إلى مقيِّد و
(1) أي المعنى في ظرف الإرادة.(2) المحقق الاصفهاني: نهاية الدراية: 1/24.