1 باب تحريم القتل ظلما ، فيه تسعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 2 باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضابه ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 3 باب ثبوت الكفر والارتداد باستحلال قتل المؤمن بغير حق ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر في الارتداد ومقدمة العبادات وغيرها 4 باب تحريم الضرب بغير حق فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم ايواء القاتل 5 باب تحريم قتل الانسان نفسه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر في الوصايا وغيرها 8 باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ولا يؤوي قاتلا ولا يدعى لغير أبيه ولا ينتمى إلى غير مواليه ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر 7 باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 9 باب أن من قتل مؤمنا على دينه فليست له توبة وإلا صحت توبته ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التوبة من الارتداد 11 باب تفسير قتل العمد والخطاء وشبيه العمد ، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر في كفارات الصيد في الاحرام ، وفيه الخطاء أن يريد الشئ فيصيب غيره، والعمد ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو حجر أو عصا أو وكزة وأن من ضرب بما لا يقتله مثله فهو خطاء شبه العم 12 باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه أن للولي قتل واحد ويرد الباقون باقي الدية ، وله قتل الجميع ويرد باقي الدية ، وفيه معارض تضمن أنه لا يقتل أكثر من واحد وحمل على التقية وعلى عدم رد باقي الدية 13 باب حكم من أمر غيره بالقتل فيه ثلاثة أحاديث وفيه يقتل الذي قتل يحبس الامر حتى يموت 14 باب حكم من أمر عبده بالقتل فيه أربعة أحاديث ، وفيه يقتل السيد ويحبس العبد حتى يموت وروي يقتل العبد وحمل على بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم 16 باب حكم من خلص القاتل من يد الولي ، فيه حديث فيه يحبس حتى يأتي بالقاتل ، فان مات فعليه الدية 15 باب حكم من قتل اثنين فصاعدا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه يقتل بهم 18 باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه ، فيه حديثان وفيه هو ضامن إلا أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله 19 باب أن الثابت بقتل العمد هو القصاص فان تراضى الولي والقاتل بالدية أو أكثر أو أقل جاز ، فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي 20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ ، وإن قتل الاعلى فليس على الاسفل شئ فيه أربعة أحاديث 21 باب حكم من دفع إنسانا على آخر فقتله أو نفر به دابة ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه الدية على الذي وقع على الرجل فقتله ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، وإن أصاب المدفوع شئ ضمنه الدافع ، والذي نفر الدابة ضامن إلا أن يكون دفع عن نفسه 23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسه فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية ، وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي 24 باب أن من قتل قصاصا فلادية له ولا قصاص ، وكذا من قتل في حد من حدود الله، ومن قتل في حد من حدود الناس فديته من بيت المال ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي 25 - باب أن من اطلع إلى دار لينظر عورة لاهلها فلهم منعه ، فان أصر فلهم قلع عينه إن خفي ذلك ، وإن لم يندفع بدون القتل جاز ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 26 باب أن من قال : حذار ثم رمى لم يضمن ، فيه حديث 28 باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس ، وعدم ثبوت القصاص فيهما ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه لا دية ولا قصاص في الدفاع وتعطى الدية من بيت المال ، وعلى العاقل الدية بقتل المجنون 27 باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذن فقتله ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أنه لا دية لهما ولا قود 29 باب حكم من قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط أو قتل في حال الجنون ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر وفيه ثبوت القصاص في الاول ، والدية على العاقلة في الثاني 30 باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم تقبل منه ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر ، وفيه يجعلها صررا ويلقيها في دار هم في مواقيت الصلاة أو يصالحهم بما قدر 31 باب ثبوت القصاص إذا قتل الكبير الصغير أو الشريف الوضيع ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي النكاح ، وإلى مايأتي 33 باب حكم الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل ، فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى مايأتي وفيه أن المرأة تقتل بالرجل ولا رد والرجل يقتل بها ويرد إلى أهله نصف ديته ، وفيه أن ديتها نصف ديته وأن المرأتين إذا قتلتا رجلا قتلتا به 34 باب حكم ما لو اشترك صبي وامرأة أو عبد وامرأة في قتل رجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه إن أحب الولي قتلهما قتلهما وأدى بقية الدية ، وإن أحب قتل أحدهما ورد الاخر بقية الدية ، وإن شاء أخذ من كل منهما نصف الدية إلا أن العبد يسترق ويرد باق 35 باب حكم عمد الاعمى ، فيه حديث وإشارة إلى مايأتي في العاقلة ، وفيه أن عمده خطاء فيه الدية في ماله وإلا فعلى الامام ، ويحتمل أن يكون قصد الضرب دون القتل 36 باب حكم غير البالغ وغير العاقل في القصاص وحكم القاتل بالسحر ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر من أن الساحر يقتل وإلى ما يأتي في العاقلة ، وفيه عمدهما خطاء تحمله العاقلة ، وإن بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وله 37 باب أن من قتل مملوكه فلا قصاص ] له [ عليه وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي 38 باب ثبوت القصاص على من اعتاد قتل المماليك ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر في المحارب وإلى ما يأتي 41 باب حكم العبد إذا قتل الحر فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه أنه يقتل العبد بالحر لا الحر بالعبد بل يغرم قيمته ، وللولي استرقاق العبد القاتل أو يفتديه مولاه وله سجنه 42 باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك مادام سيده حيا ، فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي 44 باب أن من كان له مملو كان فقتل أحدهما الاخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 43 باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ، فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي 46 باب حكم القصاص بين المكاتب العبد وبينه وبين الحر وحكم ما لو اعتق نصفه ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه إن كان تحرر من المكاتب شئ فلا قصاص بينه وبين العبد ، وإلا ثبت القصاص بينهما ، والمكاتب بمنزلة المملوك بالنسبة إلى الحر إلى أن يتحر 47 باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر إلا أن يعتاد قتلهم فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى مامر في المحارب 49 باب أن النصراني إذا قتل مسلما قتل به وإن أسلم ، ولهم استرقاقه إن لم يسلم وأخذ ماله ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 48 باب ثبوت القصاص بين اليهود والنصارى والمجوس ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 51 - باب حكم من فقأ عين رجل وقطع اذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه إن كان بضربة واحدة قتل ولا قصاص ، وإلا اقتص منه ثم قتل 50 باب حكم من قتل شخصا مقطوع اليد ، فيه حديث وفيه إن كانت قطعت في غير جناية ولا اخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا ، وإلا غرموا له دية اليد وقتلوه 52 باب أنه إذا عفا بعض الاولياء عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص بعد رد فاضل الدية ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي 54 باب أنه إذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص إلا أن يردوا فاضل الدية ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي 56 باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المواريث ، ومعارض دل على أن هذا تقية 55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ، فيه حديثان 57 باب أنه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر 58 باب أن ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضي بالدية لم يجز له القصاص بعد ، فيه خمسة أحاديث 59 باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال ، فيه حديثان وفيه أن لهم القصاص وأخذ الدية لا العفو ، فان عفوا ضمنوا الدين 60 باب أن المسلم إذا قتله مسلم وليس له ولي إلا ذمي فان لم يسلم الذمي كان وليه الامام فان شاء قتل وإن شاء أخذ الدية ووضعها في بيت المال وليس له العفو ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له إلا بعد القصاص منه في الجرح فيه حديث 62 باب أنه الثابت في القصاص هو القتل بالسيف من دون عذاب ولا تمثيل وإن فعله القاتل ، فيه ستة أحاديث وإشارة إلى مامر 63 باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه ، فيه حديث وإشارة إلى مامر في الشهادات وغيرها وإلى ما يأتي 64 باب أن شهود الزور إذا شهدوا على واحد فقتل وأراد الولي قتلهم جاز بعد رد فاضل الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر 68 باب عدم ثبوت القصاص على المؤمن بقتل الناصب وتفسيره ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في القذف وإلى مايأتي ، وتفسيره مر في الخمس وغيره 67 باب حكم العبدين إذا قتلا حرا ، فيه حديث وإشارة إلى مامر وفيه انهما يقتلان به 69 باب أن من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير إذنه أو رآه يزني بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى إلا ببينة ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 70 باب أنه لا قصاص في عظم فيه حديث * أبواب دعوى القتل وما يثبت به * 1 باب ثبوته بشاهدين عدلين ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة 2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى مامر 3 باب ثبوت القتل بالاقرار به وحكم ما لو أقر اثنان بقتل واحد على الانفراد وحكم من أقر ثم رجع ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن الولي يتخير من شاء منهما وأن الحكم الاخير مر في مقدمات الحدود 4 باب حكم ما لو أقر إنسان بقتل آخر ثم أقر آخر بذلك وبرأ الاول فيه حديثان وفيه انه يخلى سبيلهما وتؤخذ الدية من بيت المال 5 باب حكم ما لو شهد شهود على إنسان بقتل شخص فجاء آخر وأقر بقتله وبرأ المشهود عليه ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه إن أراد الولي قتل المقر قتله ولا سبيل له على الاخر ولا لورثة المقر ، وإن شاء قتل المشهود عليه وأدى المقر إلى ورثته نصف الدية لانه برأ ا 6 باب أنه إذا وجد قتيل في زحام ونحوه لا يدرى من قتله فديته من بيت المال ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 8 باب حكم القتيل إذا وجد في قبيلة أو على باب دار أو في قرية أو قريبا منها أو بين قريتين أو بالفلاة ، فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه لا قصاص إلا مع البينة وعليهم الدية وحمل على الامتناع من القسامة مع اللوث 7 باب أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فديته من بيت المال ، فيه حديث وإشارة إلى مامر 9 باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث إذا لم يكن للمدعي بينة فيقسم خمسين قسامة أن المدعى عليه قتله فيثبت القصاص في العمد والدية في الخطاء إلا أن يقيم المدعى عليه خمسين قسامة فتسقط وتؤدى الدية من بيت المال ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في ال 10 باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ، فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، فيه أنه يقسم من المدعين خمسون رجلا فان أبوا حلف من المنكرين خمسون رجلا واديت الدية من بيت المال ، وفيه أن اليمين في دعوى المال على المنكر 13 باب عدم جواز إقرار العبد على مولاه ولا إقرار الجاني على العاقلة ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي 12 باب الحبس في تهمة القتل ستة أيام ، فيه حديث ، وفيه إن لم يثبت بعدها خلي سبيله * أبواب قصاص الطرف * 1 باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الاعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتتضاعف دية الرجل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 3 باب حكم العبد إذا جرح حرا فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه إن شاء الحر اقتص ، وإن شاء أخذ العبد مع تساوي القيمة والدية ، وإلا فبقدر الدية ، أو يفتديه مولاه أو يباع 2 باب حكم رجل فقأعين امرأة وامرأة فقأت عين رجل ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه إن شاؤا أن يفقؤا عينه ويؤدوا ربع الدية وإن شائت أخذت ربع الدية ، وإن شاء فقأ عينها وإلا أخذ دية عينه 4 باب حكم الحر إذا جرح عبدا أو قطع له عضوا ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه لا قصاص بين الحر والعبد بل الدية بنسبة أرش الجناية من قيمة العبد للمولى وأن في موضحته نصف عشر قيمته 8 باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي وعليه الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أن دية الذمي ثمانمائة درهم 7 باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه أنه يؤدي بقدر ما تحرر منه للحر أومولى العبد ولا قصاص بين المبعض والعبد ، فان لم يتحرر منه شئ ثبت القصاص 9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه يقطع لها فرجه إن طلبت 11 باب كيفية القصاص إذا لطم إنسان عين آخر فأنزل فيها الماء ، فيه حديث وفيه أنه يعطى الدية وديتين فان لم يقبل دعا بمرآة محماة ثم بكر سف مبلول يجعل حول العين ثم يستقبل بعينه الشمس وينظر في المرآة فيذوب الشحم وتبقى عينه ويذهب البصر 10 باب أنه إذا قطع شخص أصابع إنسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني واعطى دية الاصابع ، فيه حديث وفيه يقطع قاطع الكف ويعطى دية الاصابع 12 باب ثبوت القصاص في اليدين والرجلين وأن من قطع يمين إنسان قطعت يمينه، فان لم يكن له فشماله فان لم يكن له فرجله ، فان لم يكن له فالدية ، وكذا إذا قطع أيدي جماعة على التعاقب ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 13 باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الاعضاء عمدا إلا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 15 باب ثبوت القصاص في عين الاعور إذا قلع عين إنسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي 16 باب عدم ثبوت القصاص في الجائفة والمنقلة والمأمومة ، فيه حديثان وفيه أن فيها الحكومة 18 باب ثبوت القصاص على شاهدي الزور عمدا إذا قطعت يد المشهود عليه بالسرقة وله قطع يديهما بعد رد فاضل الدية وإن لم يتعمدا ضمنا الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر 17 باب أن الصحيح إذا قلع عين أعور ثبت القصاص في إحدى عينيه مع نصف الدية لا فيهما ، فيه حديث وإشارة إلى مامر 20 باب ثبوت القصاص على من داس بطن إنسان حتى أحدث في ثيابه إن لم يؤد ثلث الدية ، فيه حديث 19 باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط غلط فزاد في الحد ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 22 باب حكم القصاص في الاعضاء والجراحات بين المسلمين والكفار والرجال والنساء والاحرار والمماليك والصبيان ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه ثبوت القصاص مع رد فاضل الدية إلا من المسلم للكافر والحر للمملوك فالدية 21 باب أن من قتله القصاص بأمر الامام فلا دية له في قتل ولا جراحة فيه حديث وإشارة إلى ما مر 23 باب أن من قطع من اذن إنسان فاقتص منه ثم ردها الجاني فالتحمت فللمجني عليه قطعها ، فيه حديث * كتاب الديات * * أبواب ديات النفس * 1 باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل ، أو مائتا بقرة ، أو ألف شاة، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة وجملة من أحكامها فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه عدة أحكام تأتى ، وفيه مع 2 باب تفصيل أسنان الابل في دية العمد والخطاء وشبه العمد وتفسيرها فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي القصاص والحج وغير ذلك ، وفيه الخطاء شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجر أن دية ذلك تغلظ وهي مائه من الابل : أربعون خلفة وثلاثون حقة ، وثل 3 باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 4 باب أن دية الخطاء تستأدى في ثلاث سنين ودية العمد في سنة ، فيه حديث 5 باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم 6 باب أن دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي 7 باب أنه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى ، فان لم تكن فاليمين على القاتل إلا أن يرد اليمين ، وأن المعتبر قيمته وقت قتله ، فيه حديث وإشارة إلى مامر في القضاء وغيره 9 باب حكم المدبر إذا قتل أحدا خطأ ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى مامر ، وفيه يصالح عنه مولاه ، فان أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت مولاه ثم يصير حرا ، وروي ويتسعى في قيمته 10 باب حكم المكاتب إذا قتل أو قتل خطأ وأن دية المبعض مبعضة ، وحكم ما لو اعتق نصفه ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه عليه ديته بقدر ما اعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمته ، فان عجز المكاتب فعاقلته الامام وفيه إذا أدى النصف فديته دية الحر ويقت 11 باب حكم ام الولد إذا قتلت سيدها خطأ شبيه عمد أو خطأ محضا ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي وفيه أنها تسعى في قيمتها ، وفيه أنها حرة ولا شئ عليها ، وحمل الاول على شبه العمد والاخر على المحض وقيل : الاول مخصوص بما لو مات الولد قبل المولى ، وا 13 باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي كل واحد ثمانمائة درهم ، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى مايأتي 12 باب أن العبد القاتل إذا أعتقه مولاه ضمن الدية وصح العتق ، فيه حديث 14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم أو أربعة آلاف درهم حسب ما يراه الامام ، فيه ثلاثة أحاديث 15 باب دية ولد الزنا ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أنها كدية الذمي ثمانمائة درهم 17 باب جواز استرقاق الولي المسلم القاتل الذمي وأخذ ماله ، فيه حديث وإشارة إلى مامر 16 باب أنه لا درية لغير الذمي من الكفار ولا له إذا خرج عن الذمة ، فيه حديث وإشارة إلى مامر 18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها ودية جنين البهيمة عشر قيمتها فيه ثلاثة أحاديث 19 باب ماله دية من الكلاب وقدر الدية ، فيه ثمانية أحاديث ، وفيه دية السلوقي أربعون درهما ، وكلب الغنم كبش ، وكلب الزرع جريب من بر وكلب الاهل قفيز من تراب ، وروي في كلب الماشية عشرون درهما ، وروي في كلب الصيد قيمته ، وكذا الباري وكلب الغنم وكلب الحائط 22 باب دية الناصب إذا قتل بغير إذن الامام ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القذف ، وفيه ديته شاة تذبح بمنى ويتصدق بلحمها 21 باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه للنطفة عشرون والعلقة أربعون ، والمضغة ستون ، وللعظم ثمانون ، والجنين مائة ، فاذا ولجته الروح فألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا، وإن كان انثى فالنصف وإن قتل م 24 باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه لزوم الدية والكفارة 23 باب أن الدية كمال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر * أبواب موجبات الضمان * 1 باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر هنا وفي القصاص وإلى ما يأتي ، وفيه ضرب المجروجين كل واحد ثمانين ، وأن دية المقتولين على المجروحين بعد و 2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة ، فيه حديثان وفيه أن الدية عليهم أخماسا ثلاثة على الاثنين واثنان على الثلاثة 6 باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا وجملة من أحكام الضمان فيه حديثان وإشارة إلى مامر في الجهاد والحدود والقصاص والاحكام المشار إليها هناك 5 باب أن من دفع إنسانا على آخر فقتلا ضمن ديتهما ، وكذا إن قتل أحدهما ، وإن وقع إنسان بغير اختيار لم يضمن ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر في القصاص 7 باب أنه لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فديتها على الناخسة والمنخوسة نصفان ، فان كان الركوب عبثا سقط الثلث من دية الراكبة وعليهما الثلثان ، فيه حديثان 8 باب أن من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وإن حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر 9 باب أن كل من وضع على الطريق شيئا يضر به ضمن ما يتلف بسببه ومحل مشي الراكب والماشي ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مايأتي ، وفيه أن الفارس يسير في وسط الطريق والراجل على جنبيه 13 باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية وبيديها ورجليها واقفة وكذا قائدها وسائقها ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها ، فيه اثنا عشر حديثا وإشارة إلى مام 12 باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا ، أو حرا صغيرا فافسدوا شيئا ، فيه حديثان وفيه أن المولى يضمن جناية عبده ، وأن المستعير يضمن عيب العبد والحر 14 باب ضمان صاحب البعير المغتلم لما يجنيه وعدم ضمانه أول مرة ، فيه أربعة أحاديث وفيه أنه يسقط قدر قيمة البعي 16 باب حكم من حمل عبده على دابة أو حمل يتيما علي دابة ، فيه حديثان وفيه أن الغرم على المولى في الاول وعلى صاحب الدابة في الثان 15 باب أن من نفردابة براكب ضمن ما يصيبهما وكذا من أفزع رجلا على جدار ، فيه حديثان وإشارة إلى ما م 18 باب حكم ما لو دخل الطفل دارا فوقع في بئر ، فيه حديث وفيه نفى الضمان إلا أن يكونوا متهمي 19 باب حكم الدابة إذا جنت على اخرى ، فيه حديثان وفيه ضمان صاحب الدابة التي دخلت على الاخرى في مكانه 20 باب أن الدابة إذا ربطها صاحبها فأقلتت بغير تفريط وخرجت فقتلت إنسانا لم يضمن صاحبها ، فيه حدي 22 باب أن المرأة إذا نذرت أن تقاد مزمومة فخرم أنفها لم يضمن صاحب الدابة، فيه حدي 21 باب حكم ما لو أدخلت المرأة صديقا لها فقتله زوجها وقتلت زوجها فيه حديث وفيه تضمن دية الصديق وتقتل بالزو 24 باب ضمان الطبيب والبيطار إذا لم يأخذ البرائة وكذا الختان ، وضمان شاهد الزور ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في القصاص وغير 23 باب أن المقتولب في مجمع إذا لم يعمل من قتله فديته من بيت المال وأن صاحب الجسر لا يضمن ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما م 25 باب حكم الفرسين إذا اصطدما فمات أحدهما ، فيه حديث فيه تضمن الباقي دية المي 28 باب حكم من مضى ليغيث مستغيثا فجنى في طريقه خطاء ، فيه حديثان وفيه أنه يضمن المستغيث الجناي 29 باب حكم ضمان الظئر الولد فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر في أحكام الاولاد ، وفيه إن قتلته وهي نائمة ضممنت في مالها إن ظايرت طلب الفخر ، وإن كان للفقر فعلى عاقلتها ، وإن جائت بالولد فأنكره أهله قبل قولها وإن أعطته ظئرا اخرى فلم ترده فالدية كامل 30 باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات ، فيه حديثان وفيه أنه يلزم العاقلة الدي 31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ، فيه أربعة أحاديث ، وفيه ثبوت الدية دون القصاص ، وثبوت أرش العيب وأنه إن أعفلها فعليه نصف ديتها ، وفيه لا شئ عليهما إن كانا مأمونين فان اتهما حلفا بالله أنهما لم يردا القتل وحمل على سق 32 باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه أنها جبار 33 باب حكم ضمان الناصب وديته فيه حديث وإشارة إلى مامر في ديات النفس ، وفيه ديته كبش يذبح بمنى إذا كان بغير إذن الامام 34 باب حكم القاتل إذا أسلم واستبصر ، فيه حديث ، ظاهره أنه لا شئ عليه وحمل على كفر المقتول أو جهل حاله 37 باب عدم ضمان الدابة إذا زجرها أحد دفاعا فتلفت أو أتلفت فيه حديث وإشارة إلى مامر 36 باب أن من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 35 باب أن من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت بغير تفريط لم يضمن، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 39 باب حكم الشركاء في البعير إذا عقله أحدهم فانكسر ، فيه حديث وفيه أنهم يغرمون له حظه ولا يغرم لهم 38 باب حكم الاعمى إذا كان غير محتاج إلى القائد فروعه آخر أو خوفه فاحتاج إليه ، فيه حديث ، وفيه عليه القائد 40 باب أن صاحب البهيمة لا يضمن ما أفسدت نهارا ويضمن ما أفسدت ليلا فيه ستة أحاديث 43 باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية وأن من قال حذار ثم رمى لم يضمن ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر في القصاص 42 باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس وإن جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وإن تفاوت الجرحان ، فيه حديثان ، فيه لا يقضى في الجرح حتى يبرء 44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مامر في النكاح وإلى مايأتي ، وفيه عليه الديه إن دخل قبل تسع ، وإن أمسكها فلم يطلقها فلا شئ عليه وعليه نفقتها حتى تموت ، وفيه أنها تقوم صحيحة ومعيبة ويضمن الارش وحمل على التقية * أبواب ديات الاعضاء * 1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما الدية وفي كل واحد نصف الدية إلا البيضتين والشفتين ، وذكر جملة من أقسام الديات فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى مايأتي وفيه في البيضة اليسرى ثلثان لان منها الولد ، وأن ف 2 باب ديات أشفار العين والحاجب والصدغ ، فيه حديثان وفيه إن اصيب شفر العين فشتر فثلث دية العين وفي الاسفل نصف ، وما اصيب منه فبحساب ذلك وفي الصدغ إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت نصف خمس الدية ، وما دون ذلك بحسابه ، وفي الحاجب إن ذهب شعره كله نصف دية العين و 3 باب ديات العين ونقص البصر وذهابه وما يمتحن به والقسامة ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أن العين تقاس ببيضة تربط على المصابة وينظر منتهى بصر الصحيحة ثم منتهى بصر المصابة ، والقسامة ستة رجال لكل سدس من بصره يمين رجل أو تضاعف عليه اليمين 5 باب ديات الشفتين ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر ، وفيه أن في قطع العليا نصف الدية وأبعاضها بحسابه ، وفي السفلى ثلثا الدية وأبعاضها على الحساب فان انشقت ثم برأت فخمس ديتها ، وإن شترت فخمس وثلث خمس ، وإن شينت شينا قبيحا فنصف ديتها ، وروي في السفلى ستة آل 4 باب ديات الانف ونافذه فيه وخرمه ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر وفيه قي قطع روثة الانف وهي طرفه نصف الدية ، وفي النافذة فيه إذا لم تفسد ثلث الدية وإن برئت فخمسها ، وفي نافذة أحد المنخرين نصف العشر ، وفي خرم الانف ثلث ديته 6 باب ديات الخد والوجه ، فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه في نافذة يرى منها جوف الفم مائتا دينار ، فان برأ وبه أثر فخمسون ، وفي نصل ينفذ إلى الحنك مائة وخمسون دينارا ، وفي ثاقبة لم تنفذ مائة ، وفي الموضحة في الوجه خمسون ، وفي جرح دونها عشرة وفي صدع الوج 7 باب ديات الاذن ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه في الاذن نصف الدية وأبعاضها بحسابه وفي شحمة الاذن ثلث ديتها 10 باب ديات العضد والمرفق فيه حديث وفيه في العضد إذا كسر فجبر مائة دينار ، وفي موضحته خمسة وعشرون ، وكذا نقبه ونقل عظامه خمسون ، وفي المرفق إذا كسر فجبر مائة ، فان انصدع فثمانون وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ، وإن رض فعثم فثلث دية النفس ، فان فك فثلا 8 باب ديات الاسنان ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي ، وفيه في كل سن خمسون دينارا ، وفي الرباعية أربعون ، والناب ثلاثون ، والضرس خمسة وعشرون ، وإذا اسودت السن ولم تسقط فخمسون أيضا ، فان انصدعت فخمسة وعشرون ، وإن اسودت الثنية فثلث الدية ، فان ضربت ال 11 باب ديات الساعد ، والرسغ والكف ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه في الساعد ثلث دية النفس إذا كسر فجبر على غير عيب ، فان كسر أحد قصبتي الساعد فخمس دية اليد ، وفي كسر إحدى الزندين خمسون دينارا ، وفي صدع إحدى القصبتين أربعون ، وفي موضحتها خمسة وعشرون 12 باب ديات أصابع اليدين ، فيه حديث وإشارة إلى مايأتي وفيه في الابهام ثلث دية اليد ، وفي قصبة الابهام التي في الكف خمس دية الابهام ، وفي صدعها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ، وكذا نقل عظامها ، وفي كل من موضحتها ونقبها وناقلتها ثمانية وثلث ، وفي فكها عشرة 15 باب ديات الورك والفخذ ، فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه في الورك إذا كسر فجبر مائتا دينار ، وفي صدع الورك مائة وستون ، وفي موضحته خمسون ، وفي نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون ، وفي فكها ثلاثون ، فان رضت فعثمت فثلت الدية ، وفي الفخذ إذا كسرت وجبرت مائتا د 14 باب دية الصلب ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه أن فيه الدية إذا كسر 16 باب ديات الركبة والساق والكعب ، فيه حديث فيه في الركبة إذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي صدعها مائة وستون ، وفي موضحتها خمسون وفي نقبها خمسة وعشرون ، وفي نقل عظامها خمسون ، وكذا نفوذها ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون وثلث ، فان عثم الساق فثلث دية ال 17 باب ديات القدم وأصابعه ، فيه حدث فيه في القدم إذا كسرت فجبرت مائتا دينار ، وفي موضحتها خمسون وفي نقل عظامها مائة ، وفي نافذتها مائتان وفي ناقبتها خمسون ، وفي الابهام ثلث دية الرجل ، وفي كسر الابهام التي تلى القدم خمس دية الابهام ، وفي نقل عظامها ست 18 باب ديات الخصيتين والادرة والحدبة والوجبة والقسامة في ذلك وحلمة ثدى الرجل ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه في ادرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فان فحج فثمانمائة درهم وفي الحدبة ألف دينار ، والقسامة على ستة نفر ، وفي الوجبة فوق العانة مائة 19 باب ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين ذكرا وانثى ومشتبها وجراحاته والعزل ، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى مامر في ديات النفس وإلى ما يأتي في قطع رأس الميت وغيره وفيه أن في الجنين قبل ولوج الروح مائة دينار : للنطفة عشرون ، وللعلقة أربعون ، وللمض 23 باب أن من ضرب ابنته فأسقطت فوهبته حصتها من الدية جاز ويؤدي إلى زوجها ثلثي الدية ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر 24 باب دية قطع رأس الميت ونحوه فيه ستة أحاديث وفيه أن ديته مائة دينار كالجنين ، وكذا شق بطنه وما فيه اجتياح نفس الحى وهي للميت يتصدق بها وتصرف في البر ، ودية الجنين للورثة ، وفي شق بطن الميت خطأ كفارة مخيرة وفيه معارض تضمن أن في قطع رأس الميت الدية وحم 25 باب تحريم الجناية على الميت المؤمن بقطع رأسه وغيره ، فيه ستة أحاديث 26 باب دية الافضاء في الحرة والامة ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر في موجبات الضمان وفي النكاح ، وإلى ما يأتي ، وفيه أن في الحرة الدية ، وفي الامة الارش 28 باب أن في قطع اليد الشلاء ثلث الدية وكذا الاصبع الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه ، فيه حديثان وإشارة إلى ماتقدم ويأتي ، وفيه دية الشلاء ثلث دية الصحيحة 29 باب دية خسف العين العوراء والعين الذاهبة القائمة تفقأ ، فيه حديثان وإشارة إلى مايأتي ، وفيه نصف دية الصحيحة في الاول وربع في الثاني 30 باب أن في حلق شعر المرأة مهرها ، وكذا في إزالة بكارتها ، فان لم ينبت الشعر فالدية كاملة ، فيه أربعة أحاديث 31 باب أن في قطع لسان الاخرس ثلث الدية ، وكذا ذكر الخصى وانثياه فيه حديثان 32 باب أن في الادرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر من أن دية الادرة أربعمائة دينار 34 باب حكم ما إذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته كأنفه وذكره ، فيه حيث وفيه يؤدى إلى مولاه دية العبد ويأخذ العبد 33 باب دية سن الصبي ، فيه ثلاثة أحاديث وفيه إن نبت فالارش ولا قصاص ، وفيه قبل أن يثغر كل سن بعير 37 باب أن في اللحية الدية ، فان نبت فثلث الدية ، وفي شعر رأس الرجل الدية إذا لم ينبت ، وفيمن داس بطن إنسان حتى أحدت في ثيابه ثلث الدية فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر 38 باب أن في الاسنان الدية وأنها تقسم على ثمان وعشرين وكيفية القسمة وحكم ما زاد ، فيه ستة أحاديث وفيه في كل سن من المقاديم خمسون دينارا وهي اثنا عشر ، وكل سن من المواخير خمسة وعشرون وهي ستة عشر وما نقص أو زاد فلادية له وحمل على من أصاب الزائد مع الاصلي 39 باب أن في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع الرجلين ، وتقسم على عشرة وحكم ما زاد وما نقص ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أن في الزائدة ثلث وكذا الشلاء ، وفيه مازاد أو نقص فلادية له وحمل على قطعها مع الاصلية ، وفي شللها ثلثا ديتها وفيه أن ف 43 باب أن في شحمة الاذن ثلث ديتها ، فيه حديث وإشارة إلى مامر وفيه في الاصبع الزائدة ثلث دية الاصبع وفي كل جانب من الانف ثلث ديته 42 باب دية مفاصل الاصابع والابهام ، فيه حديث وإشارة إلى مامر 44 باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء إلى أن يبلغ ثلث الدية فتضاعف دية أعضاء الرجل ، فيه ثلاثة أحاديث ، وإشارة إلى مامر في القصاص وفيه بطلان القياس حتى قياس الاولوية 47 باب أن في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية ، فيه أربعة أحاديث 46 باب أن في ثدى المرأة نصف ديتها ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 45 باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى الزوج والمولى ، فيه حديث وإشارة إلى مامر 48 باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز خدش المؤمن بغير إذن ، فيه حديث وإشارة إلى مامر * أبواب ديات المنافع * 1 باب أن في كل واحد من السمع والبصر والصوت والشلل الدية كاملة ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 3 باب ما يمتحن به من اصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وأنه إن رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ، فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أربعة أحاديث وإشارة إلى مايأتي وفيه يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فان سمع وإلا اعطى الدية ، وفيه تسد المضروبة وتفتح الصح 4 باب أن من ضرب إنسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وما يمتحن المدعي لذلك ، فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم ويأتي 7 باب حكم من ذهب عقله وعاد ومن ضرب ضربة فجنت جنايتين فصاعدا فيه حديثان وفيه إن كان المضروب لا يعقل انتظر به سنة فان مات قيد به ضاربه ، وإلا ففي عقله الدية ، وأن الضربة إذا جنت جنايتين الزم أغلظهما ، ومع التعدد لا تداخل فان مات قبل سنة فالقصاص، وفيه في 8 باب أن من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به لذلك ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي 9 باب دية سلس البول والغائذ والافضاء ومن داس بطن رجل حتى أحدث ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الافضاء ، وفيه في كل واحد الدية ، وفيه إن كان سلس البول إلى آخر النهار فالدية ، وإلى نصفه ثلثان ، وإلى ارتفاعه ثلث 11 باب أن في القلب إذا ارعد فطار الدية ، وفي الصعر الدية ، فيه حديث وإشارة إلى مامر 10 باب أن في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف إن لم يعد بعد سنة فيه حديثان 13 باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به ، فيه حديث وفيه تنظر ما بين نفسك ونفسه ثم تحسب ويؤخذ بحسابه * أبواب ديات الشجاج والجراح * 1 باب أقسامها وتفسيرها ، فيه كلام للكليني والاصمعي أن أولها الحارصة وهي التي تخدش ولا تجرى الدم ، ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم ، ثم الدامية وهي التي يسيل منها الدم ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ، ثم المتلاح 14 باب أن في الانزال الدية فيه حديث 2 باب تفصيل ديات الشجاج والجراح وجملة من أحكامها ، فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى مر في ديات الاعضاء ، وفيه في الباضعة ثلاث من الابل وفي الهاشمة عشر وفي الموضحة خمس وفي السمحاق أربع ، وروي خمس وفي السمحاق أربع ، وروي خمس والمأمومة ثلاث وثلاثون ، وكذا 4 باب أرش اللطمة ، فيه حديثان وفيه إن اسودت في الوجه فستة دنانير وإن اخضرت فثلاثة وإن احمرت فدينار ونصف ، وفي البدن نصف ذلك 3 باب أن جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتضاعف دية جراح الرجل ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر هنا وفي ديات الاعضاء وفي القصاص 6 باب أن دية الجرح عمدا إنما تثبت مع عدم إرادة القصاص ومع التراضي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى مامر 5 باب أن دية الشجاج في الوجه والرأس سواء ، بخلاف ديات جراح البدن ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر 7 باب أن من وهب الجراح ثم سرت إلى النفس فعلى الجاني الدية إلا دية ما وهب ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر 8 باب أن دية الشجاج والجراح في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر ، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر 9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك ، فيه حديث وإشارة إلى ماتقدم 2 باب تعيين العاقلة والقسمة عليهم وأنهم يضمنون دية الخطاء ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر، وفيه إن كان له رجل يرثه له سهم لا يحجبه أحد من قرابته عن ميراثه فعليه الدية يؤديها في ثلاث سنين ، فان لم يكن وكان له قرابة سواء من الابوين قسمت على قرابته من أبيه م * أبواب العاقلة * 1 باب أن عاقلة أهل الذمة الامام وعاقلة العبد مولاه ، وأنه إذا كان للذمي مال فجنايته في ماله ، فيه حديث وإشارة إلى مامر 4 باب حكم القاتل عمد إذا هرب ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أن الدية يؤخذ من ماله ، فان لم يكن مال فمن الاقرب فالاقرب ، وقد مر أن العاقلة لا تضمن عمدا وخص بغير صورة الهرب 3 باب أن العاقلة لاتضمن عمدا وشبهه ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ، وإنما تضمن الخطاء المحض ، فيه حديثان وإشارة إلى مايأتي 5 باب أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما دون السمحاق ، فيه حديثان ، وفيه مادون السمحاق أجر الطبيب سواء الدية 7 باب أن ضامن الجريرة عاقلة المضمون ، وحكم من أسلم ولا موالى له فيه حديثان وفيه أن من أسلم ثم قتل رجلا فعاقلته أمثاله ممن أسلم وليس له موال وحمل على ضمان الجريرة 6 باب حكم القاتل خطأ إذا مات قبل دفع الدية وأن من لاعاقلة له فعاقلته الامام ، وكذا ابن الملاعنة فيه حديث وإشارة إلى مامر ، وفيه أن الدية على ورثته 9 باب أن العاقلة لا تضمن إلا ما قامت عليه البينة ، فان أقر القاتل فمن ماله ، فيه حديثان وإشارة إلى مامر ، وفيه لا يجوز إقرار العبد على سيده 8 باب أن دية الخطاء من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن القروي على عاقلته من القرويين ، فيه حديث 10 باب حكم عمد الاعمى ، فيه حديث وفيه أن جنايته خطاء وحمل على إرادة الضرب دون القتل 11 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والمرأة والسكران، فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى مامر في موجبات الضمان ، وفيه أن الجيمع على العاقلة 14 باب أن من تبرأ من جريرة قرابته لم يضمن ما تضمن العاقلة ، فيه حديث وفيه أنه يشهد على ذلك 15 باب حكم ام الولد إذا قتلت سيدها عمدا أو خطاء ، فيه حديث فيه أنها إن قتلته خطاء فهي فهي حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به ] مقدمة المحشي على خاتمة الكتاب [ ) 1 ) هامش ( ما بين العلامتين زيادة منا . المصحح . * خاتمة الكتاب * * وهي تشتمل على فوائد مهمة اثنتى عشرة * * الاولى * في ذكر طرق الصدوق محمد بن علي ابن الحسين بن بابويه وأسانيده التي حذفها في كتاب من لا يحضره الفقيه وأوردها في آخره ، وقد حذفتها أنا أيضا ل ) هامش 2 ( اكتفى المصنف أعلى الله مقامه بايراده على ترتيب الحروف عن ذكر فهرس على عدد الطرق ، وهو حسن جميل لكنا نزيد هنا فهرسا على عدد الطرق أيضا ولو بالاجمال لمزيد الفايدة وليكون الطالب على بصيرة وهي على ما أثبتناه 393 فنقول : * حرف الالف * يبتدء * حرف الباء * يبتدء ببحر السقا ويختم على أيوب بن نوح * حرف الجيم * يبتدء بجابر بن إسماعي ثوير بن أبي فاخته * حرف الثاء * ثعلبة بن ميمون * حرف الحاء * يتبدء بحارث بياع الانما ويختم على جهم بن أبي جهم ويختم على حنان بن سدير * حرف الدال * يبتدء بداود بن بوزيد ] زيد خالد بن نجيح خالد بن ماد القلانسى * حرف الخاء * خالد بن أبي العلا الخفاف ويختم على درست بن أبي منصور * حرف الراء * يبتدء بربعي بن عبدالل * حرف الذال * ذريح المحاربي * حرف الزاء * يبتدء بزرارة بن أعي ويختم على زيد بن علي بن الحسين عليهم السلام * حرف السين * يبتدء بسدير الصيرف ويختم على خبر بلال وثواب المؤذنين شهاب بن عبد ربه * حرف الشين * شعيب بن واقد ويختم على سيف بن عميرة * حرف الصاد * يبتدء بصالح بن الحك ويختم على صفوان بن يحيى * حرف العين * يبتدء بعاصم بن حمي * حرف الطاء * طلحة بن زيد * حرف الفاء * يبتدء بفضالة بن أيو * حرف الغين * غياث بن إبراهيم ويختم على العيص بن القاسم * حرف القاف * يبتدء بالقاسم بن بري ويختم على الفضيل بن يسار * حرف الكاف * كردويه الهمدان ويختم على القاسم بن يحيى * حرف الميم * يبتدء بمالك الجهن كليب الاسدي * حرف الواو * الوليد بن صبيح ويختم على النعمان بن سعد * حرف الهاء * يبتدء بهارون بن حمزة الغنو وهيب بن حفص وهب بن وهب * حرف الياء * يبتدء بياسر الخاد ويختم على هشام بن سالم * الكنى * يتبدء الكنى بأبي الاعز النخاس ويختم على يونس بن يعقوب ولا يخفى أن المحشي أيده الله تعالى بمناسبة النون قدم ناجية وذكره هنا ، والمصنف أعلى الله مقامه ذكره في الكنى بمناسبة كنيته ما كان فيه من حديث سليمان بن داود * المتفرقة * ما كان فيه : جاء نفر من اليهود ويختم على أبي هاشم الجعفري ما كان فيه من خبر بلال وليعلم أن المحشي وفقه الله تعالى قدم خبر بلال بمناسبة حرفة الباء وذكره هنا وأثبته في المتن ، لكن المصنف أعلى الله مقامه أخره إلى مابعد الكنى وذكره في الصفحة ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام ما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام طريقه إلى الفضل بن شاذان فيما ذكره عن الرضا عليه السلام * أسانيد الصدوق رحمه الله في غير الفقيه * فمن ذلك طريقه رحمه الله إلى محمد بن سنان في حديث العلل عن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه طريقه إلى حماد بن عمر وأنس ابن محمد طريقه إلى ما كان فيه : جاء نفر من اليهود طريقه إلى أبي سعيد الخدري طريقه إلى شعيب بن واقد في حديث المناهي طريقه إلى الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون