وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




4 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن قال : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ قال : لا .

محمد بن الحسن باسناده عن سهل ابن زياد مثله .

5 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال 6 و عنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تجوز شهادة السناء في القتل .

أقول : حمله الشيخ على عدم ثبوت القود و إن ثبت بشهادتهن الدية ، لما مضى و يأتي .

7 و باسناده عن أبي القاسم بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن علي عليه السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، و لا في القود .

أقول : تقدم حكم الحدود في الشهادات .

( 35315 ) 8 و عنه ، عن عبد الله بن المفضل ، عن محمد بن هلال ، عن محمد بن الاشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ، و لا قود .

9 و باسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام في حديث قال : قلت له : تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 391 - ح 9 - يب : ج 6 ص 265 - ح 111 - صا : ج 4 ص 24 .

( 5 ) يب : ج 6 ص 267 - ح 118 - صا : ج 3 ص 27 .

( 6 ) يب : ج 6 ص 267 - ح 121 - صا : ج 3 ص 28 .

( 7 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 114 - صا : ج 3 ص 24 ، و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 24 .

( 8 ) يب : ج 6 ص 265 - ح 115 - صا : ج 3 ص 24 ( 9 ) يب : ج 6 ص 266 - ح 117 - صا : ج 3 ص 27 .

/ 449