وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




3 - و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في الهايشات عقل و لا قصاص - و الهايشات الفزعة تقع بالليل و النهار فيشج الرجل فيها ، أو يقع قتيل لا يدرى من قتله و شجه - .

4 قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث آخر : رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام فوداه من بيت المال .

( 35325 ) 5 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله ، فديته من بيت المال .

و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد و الذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم إلى قوله : و شجه و الذي قبلهما كذلك و الاول باسناده عن ابن محبوب مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام مثله .

و رواه الصدوق باسناده عن السكوني و زاد : أو عيد ، أو على بئر .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

و يأتي ما يدل عليه .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 6 - يب : ج 10 ص 203 - ح 7 ، الهيش الفتنة " و ليس في الهايشات قود " أي في القتيل في الفتنة لا يدرى قاتله ( القاموس ) .

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 6 .

( 5 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 4 - يب : ج 10 ص 201 - ح 1 - يب : ج 10 ص 202 - ح 2 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

/ 449