2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن رجلا قتل في قرية أو قريبا من قرية و لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء .3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .( 35330 ) 4 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما فأيهما كانت أقرب ضمنت و رواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله .و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم .و باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله .5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل في قرية أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه .أقول : لعله محمول ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 1 - يب : ج 10 ص 205 - ح 15 .( 3 ) الفروع : ج 7 ص 355 - ح 3 - يب : ج 10 ص 204 - ح 9 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 256 - ح 1 - يب : ج 10 ص 204 - ح 10 - صا : ج 4 ص 277 - الفقية : ج 4 ص 74 - ح 6 .( 5 ) يب : ج 10 ص 205 - ح 12 - صا : ج 4 ص 278 .