4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : سألني ابن شبرمة ما تقول في القسامة في الدم ، فأجبته بما صنع النبي صلى الله عليه و آله ، فقال : أ رأيت لو لم يصنع هكذا كيف كان القول فيه ؟ قال : فقلت له : أما ما صنع النبي صلى الله عليه و آله فقد أخبرتك به و أما ما لم يصنع فلا علم لي به .5 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة أين كان بدؤها ؟ فقال : كان من قبل رسول الله صلى الله عليه و آله لما كان بعد فتح خيبر تخلف رجل من الانصار عن أصحابه فرجعوا في طلبه فوجدوه متشحطا في دمه قتيلا ، فجاءت الانصار إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقالوا : يا رسول الله قتلت اليهود صاحبنا ، فقال : ليقسم منكم خمسون رجلا على أنهم قتلوه ، قالوا : يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود ، قالوا : يا رسول الله من يصدق اليهود ؟ فقال : أنا إذن أدي صاحبكم فقلت له : كيف الحكم فيها ؟ فقال : إن الله عز و جل حكم في الدماء ما لم يحكم في شيء من حقوق الناس لتعظيمه الدماء ، لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر لم يكن اليمين على المدعي و كانت اليمين على المدعى عليه ، فإذا ادعى الرجل على القوم أنهم قتلوا كانت اليمين لمدعي الدم قبل المدعي عليهم ؟ فعلى المدعي أن يجئ بخمسين يحلفون إن فلانا قتل فلانا ، فيدفع إليهم الذي حلف عليه .فان شاؤوا عفوا ، و إن شاؤوا قتلوا ، و إن شاؤوا قبلوا الدية ، و إن لم يقسموا فان على الذين ادعي عليهم أن يحلف منه خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلا ، فان فعلوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم ، و إن كان بأرض فلاة أديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .و رواه الصدوق ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 362 - ح 7 - يب : ج 10 ص 168 - ح 4 ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 362 - ح 8 - يب : ج 10 ص 167 - ح 3 - الفقية : ج 4 ص 73 - ح 5 .