جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها ، و بين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة .و رواه الصدوق باسناده عن جميل و محمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .و عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك .4 و عنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع اصبع إمرأة قال : تقطع اصبعه حتى تنتهى إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث اضعف الرجل .5 و عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز و جل : " النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف " الآية فقال : هي محكمة .( 35360 ) 6 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص السن بألسن ، و الشجة بالشجة ، و الاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية .و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و الذي قبله و قبل سابقه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور و الذي قبلهما ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله . ( 4 ) يب : ج 10 ص 185 - ح 21 - الفروع : ج 7 س 301 - ح 14 ، و فيه : كان في الرجل الضعف .( 5 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 15 .( 6 ) يب : ج 10 ص 185 - ح 23 - الفروع : ج 7 ص 300 - ح 8 .