وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة بينها ، و بين الرجل قصاص ؟ قال : نعم في الجراحات حتى تبلغ الثلث سواء ، فإذا بلغت الثلث سواء ارتفع الرجل و سفلت المرأة .

و رواه الصدوق باسناده عن جميل و محمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .

و عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك .

4 و عنه ، عن الحسن بن علي ، عن كرام ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قطع اصبع إمرأة قال : تقطع اصبعه حتى تنتهى إلى ثلث المرأة ، فإذا جاز الثلث اضعف الرجل .

5 و عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز و جل : " النفس بالنفس و العين بالعين و الانف بالانف " الآية فقال : هي محكمة .

( 35360 ) 6 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن جراحات الرجال و النساء في الديات و القصاص السن بألسن ، و الشجة بالشجة ، و الاصبع بالاصبع سواء حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية ، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية ، ودية النساء ثلث الدية .

و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب و الذي قبله و قبل سابقه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور و الذي قبلهما ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .

( 4 ) يب : ج 10 ص 185 - ح 21 - الفروع : ج 7 س 301 - ح 14 ، و فيه : كان في الرجل الضعف .

( 5 ) يب : ج 10 ص 183 - ح 15 .

( 6 ) يب : ج 10 ص 185 - ح 23 - الفروع : ج 7 ص 300 - ح 8 .

/ 449