2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، و تقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا لانه إنما قطع يد الرجل الاخير و يمينه قصاص للرجل الاول قال : فقلت : إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ] يدان [ و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له : أو ما تجب عليه الدية و تترك له رجله ؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب .و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .3 و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله إلى قوله : قصاص للرجل الاول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا ، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد و رجل ، فا نقطع يمين رجل و قد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، و إن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، و يقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 4 - يب : ج 10 ص 259 - ح 55 - الفقية : ج 4 ص 99 - ح 9 .( 3 ) المحاسن : ص 321 - ح 16 .و تقدم في ب 10 ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .