وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام ابن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، قال : فقال : يا حبيب تقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ، و تقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيرا لانه إنما قطع يد الرجل الاخير و يمينه قصاص للرجل الاول قال : فقلت : إن عليا عليه السلام إنما كان يقطع اليد اليمنى و الرجل اليسرى ، فقال : إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله ، فأما يا حبيب حقوق المسلمين فانه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد ] يدان [ و الرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد فقلت له : أو ما تجب عليه الدية و تترك له رجله ؟ فقال : إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل و ليس للقاطع يدان و لا رجلان ، فثم تجب عليه الدية لانه ليس له جارحة يقاس منها .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .

3 و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن محبوب مثله إلى قوله : قصاص للرجل الاول ، ثم قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ فقال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الاربع جميعا ، فأما في حق الله فلا يقتص منه إلا في يد و رجل ، فا نقطع يمين رجل و قد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، و إن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي قطع ، و يقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 4 - يب : ج 10 ص 259 - ح 55 - الفقية : ج 4 ص 99 - ح 9 .

( 3 ) المحاسن : ص 321 - ح 16 .

و تقدم في ب 10 ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

/ 449