حماد ، عن عبد الله بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا ، عن ابن سنان .و رواه أيضا باسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد و الاول باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب نحوه .أقول : حمله الشيخ على كون العشرين شاة يؤخذ من أهل البوادي عوض بعير إذا امتنعوا من إعطاء الابل ، لما يأتي في رواية أبي بصير ، و جوز حمله على العبد إذا قتل حرا عمدا لما يأتي أيضا .( 35405 ) 4 و عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج في الدية قال : ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم .و يؤخذ من أصحاب الحلل الحلل و من أصحاب الابل الابل ، و من أصحاب الغنم الغنم ، و من أصحاب البقر البقر .و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله .5 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن جميل ، و عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار قال جميل : قال أبو عبد الله عليه السلام : الدية مائة من الابل .6 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، و ابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم و زرارة و غيرهما ، عن أحدهما عليهما السلام في الدية قال : هي مائة من الابل و ليس فيها دنانير و لا دراهم و لا ذلك الحديث .أقول : ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد و يحتمل اختصاصه بأهل الابل و الله أعلم .7 و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل ، محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 4 - يب : ج 10 ص 159 - ح 16 .( 5 ) الفروع : ج 7 ص 281 - ح 5 .( 7 ) الفروع : ج 7 ص 282 - ح 9 - يب : ج 10 ص 160 - ح 20 - صا : ج 4 ص 260 .( 2 هامش ) ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 282 - ح 8 .