8 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا ابن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار الحديث .و رواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله .( 35410 ) 9 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، و عن عبد الله بن المغيرة و النضر بن سويد جميعا ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من قتل مؤمنا متمعدا قيد منه إلا أن يرضى أوليآء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية و أحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل ، و إن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار ، و إن كان في أرض فيها الابل فمائة من الابل ، و إن كان في أرض فيها الدراهم فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا .أقول : يأتي وجهه .10 و عنه ، عن حماد ، و النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد الله بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الدية ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائة من الابل ، و قال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد .11 قال الشيخ : ذكر الحسين بن سعيد و أحمد بن محمد بن عيسى معا أنه روي من أصحابنا أن ذلك يعني اثنى عشر ألف درهم من وزن ستة ، و إذا كان ذلك كذلك فهو يرجع إلى عشرة آلاف ، قال الشيخ : و يمكن أن يكون هذه الاخبار وردت للتقية لان ذلك مذهب العامة .12 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دية الرجل مائة من الابل ، فان لم يكن ( 8 ) يب : ج 10 ص 158 - ح 13 - صا : ج 4 ص 258 .( 9 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 17 - صا : ج 4 ص 261 .( 10 ) يب : ج 10 ص 159 - ح 18 - صا : ج 4 ص 261 .( 11 ) يب : ج 10 ص 162 - س 4 .( 2 هامش ) ( 12 ) يب : ج 10 ص 261 - ح 23 .