و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما في القضاء و غيره .8 باب ان المملوك إذا قتل أحدا أو جنى جناية فلمجنى عليه تملكه أو تملك ما قابل الجناية الا أن يفتديه مولاه ، و ليس على المولى شيء بعد دفع المملوك أو قيمته 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها ، قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده ، فان أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه .و رواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله .2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا فقال : إن شاء الحر اقتص منه ، و إن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته ، و إن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه ، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جراحه و الباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه و يرد الباقي على المولى .و رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب و الذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله . و تقدم في ج 18 ( 9 ) ب 3 و 4 و 7 ما يدل على ذلك في القضاء .الباب 8 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 10 - الفقية : ج 4 ص 95 - ح 23 - يب : ج 10 ص 194 - ح 65 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 305 - ح 12 - يب : ج 10 ص 196 - ح 73 .