وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : وجد في سيف رسول الله صلى الله عليه و آله صحيفة ففتحوها فوجدوا فيها : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، و الضارب ضاربه ، و من أحدث حدثا ، أو آوى محدثا فعليه لعنة الله و الملائكة و الناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا و لا عدلا ، و من توالى مواليه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه و آله .


6 و عنه ، عن ابن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه و آله سئل عمن أحدث حدثا ، أو آوى محدثا ما هو ؟ فقال : من ابتدع بدعة في الاسلام ، أو قتل بغير حد ، أو من انتهب نهبة يرفع إليها المسلمون أبصارهم


تجري الجناة و عدم مبالاتهم إذا آواهم من يحميهم ، و يناسب ذلك حكم من تولى مواليه و انتسب إلى نسبه فان ذلك يوجب كونه سائبة لا يطلب دمه احد و لا يبالى أحد بقتله و ان قتل أحدا خطأ لا عاقلة له يؤدى عنه ، و أما تفسير قوله : مواليه بقوله عليه السلام : أهل البيت فينطبق على ما يتبادر من غيره ، و المراد منه أهل بيت هذا المتولي يعني من خرج و تبرأ من أهل بيته و دخل في ولاية غيرهم ، و أما كلمة أهل الدين ان كان صحيحا ، فمعناه أنه لا يجوز تبري الانسان من مواليه و اتخاذ الموالي من غيره ان كان من أهل دينه ، و اما ان لم يكن كنصرانى أسلم و مواليه مسلمين لا بأس بان يتبرى من ولايتهم و يتولى أهل دينه بشرائطه .


و الله أعلم .


و اما قوله : و الصرف التوبة في قول أبي جعفر عليه السلام : كانه من كلام بعض الرواة اقتبسه من روايات اخر يعنى ان المراد من الصرف في قوله تعالى : صرفا و لا عدلا ، التوبة على ما فسره أبو جعفر الباقر عليه السلام في رواية رواها الناقل عنه ، و العدل الفداء في رواية اخرى رواها عن أبي عبد الله عليه السلام .


ش ( 5 ) قرب الاسناد : ص 50 - ح 3 .


( 6 ) قرب الاسناد : ص 50 - ح 4 ، و فيه : أو ينصره أو يعينه .


اجمع ما روى في تفسير الحدث و المقتصر على غيره اكتفى بمثال لينبه على غيره كقوله في الحديث اللاحق : قال : و ما ذلك الحدث ؟ قال : القتل .



/ 449