3 باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات 1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه عن على بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه .و رواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن على بن أبي حمزة .و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، و محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة ، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير .4 باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الاسد فتعلق بثان ، و الثاني بثالث ، و الثالث برابع ، فأفترسهم الاسد ( 35505 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد الباب 3 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 284 - ح 8 - يب : ج 10 ص 241 - ح 8 - الفقية : ج 4 ص 118 - ح 1 ( باب 56 ) .الباب 4 - فيه : حديثان : روايتا هذا الباب متناقضتان ، و هما مما يجب ان يعلم حكم الشرع فيه من ادلة اخرى ثم يحمل هذه الروايات بالتكلف على ما علم من طرق اخرى ، لا أن يتوقع استخراج الحكم منها ، و قد نقلها العلامة رحمه الله في القواعد و ذكر ما يجب ان يقال فيها ، و مثل ذلك كثير في كتاب الديات و فيما نقله محمد بن قيس أو السكوني من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام و غيرها كلام معروف في علم الرجال ، و لا يعمل فيما روياه الا بما يوافق القواعد المعلومة ، و لا يثبت بهما شيء مخالف للاصول .ش .( 1 ) الفروع : ج 7 ص 286 - ح 2 - يب : ج 10 ص 236 - ح 2 .