الكناني قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أضر بشيء من طريق المسلمين فهو له ضامن .و رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان مثله .3 و باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال : أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، و أما ما حفر في الطريق أو في ما يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .و رواه الصدوق باسناده عن زرعة ، و عثمان ابن عيسى مثله .4 و باسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى الحناط عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا حفر بئرا في داره ثم دخل رجل ] داخل [ فوقع فيها لم يكن عليه شيء و لا ضمان ، و لكن ليغطها ..و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد و ابن أبى نجران جميعا ، عن ابن أبى نصر و الذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد و عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة و الاول عنهم ، عن سهل و ابن أبي نجران و الذي بعده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك . ( 3 ) يب : ج 10 ص 229 - ح 36 - الفقية : ج 4 ص 114 - الفروع : ج 7 ص 349 - ح 1 - يب : ج 10 ص 230 - ح 37 - الفروع : ج 7 ص 349 - ح 1 .( 4 ) يب : ج 10 ص 230 - ح 39 - الفروع : ج 7 ص 350 - ح 6 .يحتمل الوجوب ان ظن وقوع أحد فيها و ان لم يوجب الضمان لعدم الملازمة كمن يجب عليه نجاة الغريق و لا يضمن بالمساهلة فيها و ان اثم .ش .و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه