3 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البقر و الغنم و الابل تكون في الرعى ] المرعى [ فتفسد شيئا ، هل عليها ضمان ؟ فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه ، و إن أفسدت ليلا فانه عليها ضمان .4 و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز و جل : " و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم " فقال : لا يكون النفش إلا بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، و ليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار و أرزاقها فما أفسدت فليس عليها و على أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا و هو النفش و أن داود عليه السلام حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم و حكم سليمان عليه السلام الرسل و الثلة و هو اللبن و الصوف في ذلك العام .( 35590 ) 5 و عنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : قول معهود لرجال مسمين ليس للامام أن يزويها عن الذي يكون من بعده ان الله تبارك و تعالى أوحى إلى داود عليه السلام ان اتخذ وصيا من أهلك فانه قد سبق في علمي أن لا أبعث نبيا إلا و له وصي من أهله ، و كان لداود عليه السلام أولاد عدة و فيهم غلام كانت امه عند داود ، و كان لها محبا ، فدخل داود عليه السلام عليها حين أتاه الوحي فقال لها : إن الله عز وجل أوحى إلي يأمرني أن أتخذ وصيا من أهلي ، فقالت له إمرأته : فليكن إبني ، قال : ذلك أريد ، و كان السابق في علم الله المحتوم عنده انه سليمان عليه السلام ، فأوحى الله تبارك و تعالى إلى داود : ان لا تعجل دون أن يأتيك أمري ، فلم يلبث داود عليه السلام ان ورد عليه رجلان يختصمان الحديث .( 3 ) الفروع : ج 5 ص 301 - ح 1 .( 5 ) الفروع : ج 5 ص 302 - ح 3 .( 2 هامش ) ( 4 ) الفروع : ج 5 ص 301 - ح 2 .