قبل ، و إلا قتل . أقول : و تقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر و يأتي ما يدل على بعض المقصود . 10 باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به و تسليم نفسه للقصاص أو الدية و الكفارة و هي كفارة الجمع في العمد و مرتبة في الخطا 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته ؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه . توبته من ارتداده بل يقتل حدا على كل حال و لا قصاص عليه اذ ليس له نفسان بل يقتل على الارتداد و ان لم يكن قاتلا ، هذا كله في المرتد الفطري و للملي حكمه من جهة كفره ، و اما من جهة كونه قاتلا ان نجا من الحد و قبلت توبته من ارتداده فلا ريب في ثبوت القصاص عليه ، و ان تاب من القتل و قلنا بقبول توبته و ان قتل مؤمنا و لم يثبت كون القاتل مرتدا و مبغضا للمقتول لايمانه فحكم القصاص فيه معلوم ، و أما توبته عند الله تعالى فلا ريب في قبول توبته تفضلا من الله تعالى كساير الذنوب ان عرف منه الصدق فان مذهبنا ان قبولها تفضل مطلقا و الله العالم . ش . و تقدم في ج 11 ( 6 ) ص 264 ب 47 ما يدل على صحة التوبة من الكبائر ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود . الباب 10 - فيه : 6 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 276 - ح 4 - يب : ج 10 ص 163 - ح 31 قال المجلسي رحمه الله في المرآت : أي بان يوصل إليهم على سبيل الهدية و التقييد بمواقيت الصلوات لوقوع مرورهم عليها لبروزهم للطهارة و الذهاب إلى المساجد ، و أما ذلك الوقت فيمكن أن يصيبها غيرهم