وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الله عز و جل : " و داود و سليمان إذ يحكمان في الحرث " قلت : حين حكما في الحرث كان ] نت [ قضية واحدة ؟ فقال : إنه كان أوحى الله عز و جل إلى النبيين قبل داود عليه السلام إلى أن بعث الله داود أى غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، و لا يكون النفش إلا باليل ، فان على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار و على صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود عليه السلام بما حكمت به الانبياء عليهم السلام من قبله .

و أوحى الله عز و جل إلى سليمان عليه السلام أى غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع إلا ما خرج من بطونها و كذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام و هو قول الله عز و جل : " وكلا آتينا حكما و علما " فحكم كل واحد منهما بحكم الله عز و جل .

و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد و كذا الذي قبله و الذي قبلهما باسناده عن محمد بن يحيى .

أقول : لعل هذا محمول على تساوي قيمة ما يخرج من بطونها و قيمة ما أفسدت .

6 علي بن إبراهيم في تفسيره ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم و نفشت فيه غنم لرجل بالليل فقصمته و أفسدته ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الاصل و الفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم ، الحديث .

41 باب أن من أشعل نارا في دار الغير ضمن ما تحرقه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليهم السلام ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار قوم فاحترقت و احترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار و ما فيها ، ثم يقتل .

و رواه الصدوق باسناده عن السكوني .

( 6 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 431 - س 13 .

الباب 41 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 231 - ح 45 - الفقية : ج 4 ص 120 - ح 1 - ب 61 .

/ 449