الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ؟ قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت اليسار ] ففيها الدية [ ففيها ثلث الدية قلت : و لم ؟ أ ليس قلت : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ ! فقال : لان الولد من البيضة اليسرى .2 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات و كان فيه : في ذهاب السمع كله ألف دينار ، و الصوت كله من الغنن و البحح ألف دينار ، و الشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار ، و شلل الرجلين ألف دينار و الشفتين إذا استوصلا ألف دينار ، و الظهر إذا أحدب ألف دينار ، و الذكر إذا استوصل ألف دينار ، و البيضتين ألف دينار ، و في صدغ الرجل إذا اصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا إذا انحرف الرجل نصف الدية خمسمأة دينار ، فما كان دون ذلك فبحسابه .و عنه عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن الرضا عليه السلام مثله .و رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد .و باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .3 و رواه أيضا بأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف و كذا الصدوق إلا أن في روايتهما : فالدية في النفس ألف دينار ، و في الانف ألف دينار ، و الضوء كله من العينين ألف دينار ، و البحح ألف دينار ، و اللسان إذا استوصل ألف دينار .4 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكسر ظهره قال : فيه الدية كاملة ، و في العينين الدية موافقا للتهذيب و استدلوا بها على مذهب الشيخ و يؤيده ما رواه في الفقية عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال : الولد يكون من البيضة اليسرى .الخ ( آت ) ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 311 - ح 1 - يب : ج 10 ص 245 - ح 1 - الفروع : ج 7 ص 311 - ح 1 - يب : ج 10 ص 245 - ح 1 ، الغنن : التكلم من الخيشوم ، و البحح : الخشونة في الصوت .( 3 ) يب : ج 10 صص 296 - س 20 - الفقية : ج 4 ص 55 - س 10 .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 211 - ح 3 - يب : ج 10 ص 245 - ح 3