2 و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله إلا أنه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا بذلك قال : فيتزوج إليهم إمرأة قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك و كذا الشيخ في روايته . ( 35055 ) 3 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ابن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا قال : عليه ثلاث كفارات : يعتق رقبة ، و يصوم شهرين متتابعين ، و يطعم ستين مسكينا و قال : أفتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك و باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن علي 4 و باسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال : عليه عتق رقبة ، و صام شهرين متتابعين ، و صدقة على ستين مسكينا ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة . و فيه دلالة على ان ولي الدم ان لم يعلم بالقتل لم يجب على القاتل اعلامه و تمكينه ، بل يجب ان يوصل اليه الدية و هو خلاف ما هو المشهور من أن الخيار في ذلك إلى ورثة المجني عليه لا اليه ، و الله أعلم . ( 2 ) الفقية : ج 4 ص 69 ح - 12 . استظهر منه بعض الفقهاء بل أكثرهم ان عليه كفارة الجمع ، و ليس بصريح فيه بل يمكن إرادة الترتيب ، كما ورد في قتل الخطاء أيضا هذه الثلاث بالعطف في الحديث التالي ، و الظاهر من عبارة على بن إبراهيم المنقولة في الكافي و تقرير صاحب الكافى إياه عليه ان المتعمد في القتل لا كفارة عليه مطلقا و لعله لشدة قبحه و عظم معصيته حتى لا يرجى تداركه بالكفارة ، فان لم يثبت إجماع فإثبات كفارة الجمع للقاتل عمدا مطلقا مشكل و ان استقر امرهم على الدية و نجا من القصاص فلا يبعد ثبوت كفارة واحدة عليه بهذه الاحاديث . ش . ( 4 ) يب : ج 10 صص 164 - 33 . ( 2 هامش ) ( 3 ) يب : ج 10 ص 162 - ح 28 .