أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا اصيب الرجل في إحدى عينيه فانها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة و ينظر ما منتهى نظر عينه الصحيحة ، ثم تغطى عينه الصحيحة و ينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك ، و القسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما اصيب من عينه : فان كان سدس بصره حلف هو وحده و أعطى ، و إن كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل آخر ، و إن كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان ، و إن كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثة نفر و إن كان أربعة أخماس بصره حلف هو و حلف معه أربعة نفر ، و إن كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسة نفر ، و كذلك القسامة كلها في الجروح ، و إن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره حلف مرة واحدة و إن كان ثلث بصره حلف مرتين ، و إن كان أكثر على هذا الحساب و إنما القسامة على مبلغ منتهى بصره الحديث .2 و رواه الشيخ بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال : و أفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه و لم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين : إن كان سدس بصره حلف واحدة ، و إن كان الثلث حلف مرتين ، و إن كان النصف حلف ثلاث مرات ، و إن كان الثلثين حلف أربع مرات ، و إن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات ، و إن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى ، و إن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه و وثق منه بصدق ، و الوالي يستعين في ذلك بالسؤال و النظر و التثبت في القصاص و الحدود و القود .و رواه الصدوق باسناده السابق إلى كتاب ظريف و ذكر مثل رواية الشيخ .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه . ( 2 ) يب : ج 10 ص 297 - س 19 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك .