ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الاسنان كلها سواء في كل سن خمسمأة درهم .أقول : يأتي الوجه فيه ، و يحتمل التقية .3 و عنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم أو غيره ، عن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : إذا اسودت الثنية جعل فيها ] ثلث [ الدية .4 و عنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فان وقعت اغرم الضارب خمسمأة درهم ، و إن لم تقع و اسودت اغرم ثلثي الدية .5 - و عن عدة من اصحابنا ، عن احمد بن ابي عبد الله ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الاسنان فقال : هي سواء في الدية .( 35635 ) 6 و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك ، و على الوجه في المساواة . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 333 - ح 7 - يب : ج 10 ص 256 - ح 42 - صا : ج 4 ص 290 أقول : فيهما : فيه الدية ، و فى الاستبصار حمله على ثلثي الدية لا الدية الكاملة .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 334 - ح 9 - يب : ج 10 ص 255 - ح 41 - صا : ج 4 ص 290 - الفقية : ج 4 ص 102 .( 5 ) الفروع : ج 7 ص 334 - ح 8 - يب : ج 10 ص 255 - ح 40 - صا : ج 4 ص 289 أقول : كذا فيهما : هى في الدية سواء .( 6 ) الفروع : ج 7 ص 334 - ح 10 - يب : ج 10 ص 256 - ح 43 ، في الصحاح : إذا سقطت رواضح الصبي قيل : ثغر فهو مثغور فإذا نبتت ، قيل : اثغر ، و قال في الشرايع : و ينتظر بسن الصبي الذي لم يثغر فان نبت لزم الارش و لو لم تنبت فدية المثغر ، و من الاصحاب من قال فيها بعير و لم يفصل ، و في الرواية ضعف ( مرآت ) .و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .