وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا و نصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار و ذلك ثلث دية التي هي فيه ، ودية الرصغ إذا رض فجبر على عثم و لا عيب ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، و في الكف إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، و إن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار و ستة و ستون دينارا و ثلثا دينار ، و في موضحتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها و في نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة و عشرون دينارا .

و رواه الصدوق و الشيخ كما مر إلا أنهما قالا في أوله : في الساعد إذا كسر فجبر على عثم و لا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، و زاد الصدوق أيضا هنا : و في احداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، و في كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ و الصدوق نقلا عن الخليل أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد و الكف .

2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، و من لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون .

ص 301 - س 15 ، الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف و الساعد .

قال رحمه الله في المرآت الظاهر انها ههنا سقطا أو لفظتا " " و " لا " زيدتا من النساخ فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، و أما على سياق ما مر في المنكب من ان مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع العثم ثلث دية العضو .

( 2 ) الفقية : ج 4 ص 97 - ح 4

/ 449