وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




و ثلث دينار ، ودية كسر كل مفصل من الاصابع الاربع التي تلى الكف ستة عشر دينارا و ثلثا دينار ، و في صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار ، فان كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و في نقل عظامها ثمانية دنانير و ثلث دينار ، و في موضحته أربعة دنانير و سدس دينار ، و في نقبه أربعة دنانير و سدس دينار ، و في فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الاوسط من الاصابع الاربع إذا قطع فديته خمسة و خمسون دينارا و ثلث دينار ، و في كسره أحد عشر دينارا و ثلث دينار ، و في صدعه ثمانية دنانير و نصف دينار ، و في موضحته ديناران و ثلثا دينار ، و في نقل عظامه خمسة دنانير و ثلث دينار ، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار ، و في فكه ثلاثة دنانير و ثلثا دينار ، و في المفصل الاعلى من الاصابع الاربع إذا قطع سبعة و عشرون دينارا و نصف و ربع و نصف عشر دينار ، و في كسره خمسة دنانير و أربعة أخماس دينار ، و في صدعه أربعة دنانير و خمس دينار ، و في موضحته ديناران و ثلث دينار ، و في نقل عظامها خمسة دنانير و ثلث ، و في نقبه ديناران و ثلثا دينار ، و في فكه ثلاث دنانير و ثلثا دينار ، و في ظفر كل اصبع منها خمسة دنانير ، و في الكف إذا كسرت فجبرت على عثم و لا عيب فديتها أربعون دينارا ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان و ثلاثون دينارا ، ودية موضحتها خمسة و عشرون دينارا ، ودية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار ، ودية نقبها ربع دية

الكلية و ما ذكر في الموضحة و الناقلة موافق للقاعدة لان في الموضحة ربع دية الكسر و في الكسر خمس دية الاصبع ، و الخمس من ستة عشر دينارا و ثلثا دينار أربعة دنانير و سدس دينار و كذا في النقل نصف الكسر فيوافق ما ذكرناه و هذا يؤيد ان في الاول تصحيفا أو تأويلا و يؤيده ما سيأتي في أصابع الرجلين .

و قال رحمه الله فيه عند قوله : و في الكف إذا كسرت الخ : لا أرى الوجه في اعادة ذكر الكف و مخالفته لما سبق في الاحكام ، قيل : يمكن حمل ما سبق على اليمنى و هذا على اليسرى أو الاول على مطلق اليد و هذا على الراحة ، و لا يخفى بعدهما و لعل فيه تصحيفا لكن النسخ متفقة على هذا و لا يخفى أن النسبة بين المقادير فيه أيضا مخالفة للقاعدة ، و لا يبعد أن يكون هذا حكم الكف الزايدة أو الشلاء .




/ 449