وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار .

و رواه الشيخ و الصدوق كما مر .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

13 باب ديات الصدر و الاضلاع 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمأة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان و خمسون دينارا ، و إذا انثنى الصدر و الكتفان فديته ألف دينار و إن انثنى أحد شقي الصدر واحد الكتفين فديتها خمسمأة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة و عشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون دينارا ، و إن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمأة دينار ، و إن انكسر الصلب فجبر على عثم و لا عيب فديته مائة دينار ، و إن عثم فديته ألف دينار ، و في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا ، و في الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا ، و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير و نصف و موضحته على ربع دية كسره ، و نقبه مثل ذلك ، و في الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، و في موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف ، و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و إن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار .

و رواه الصدوق و الشيخ كما مر .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يد عليه .

و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

الباب 13 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 338 - س 6 - الفقية : ج 4 ص 62 - س 7 - يب : ج 10 ص 304 - س 1 - 17 .

و تقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .

/ 449