كسرها عشرة دنانير ، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا و ثلث دينار .و رواه الشيخ و الصدوق كما مر .أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .13 باب ديات الصدر و الاضلاع 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمأة دينار ، ودية أحد شقيه إذا انثنى مائتان و خمسون دينارا ، و إذا انثنى الصدر و الكتفان فديته ألف دينار و إن انثنى أحد شقي الصدر واحد الكتفين فديتها خمسمأة دينار ، ودية موضحة الصدر خمسة و عشرون دينارا ، ودية موضحة الكتفين و الظهر خمسة و عشرون دينارا ، و إن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمأة دينار ، و إن انكسر الصلب فجبر على عثم و لا عيب فديته مائة دينار ، و إن عثم فديته ألف دينار ، و في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة و خمسة و عشرون دينارا ، و في الاضلاع فيما خالط القلب من الاضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة و عشرون دينارا ، و في صدعه اثنا عشر دينارا و نصف ، ودية نقل عظامها سبعة دنانير و نصف و موضحته على ربع دية كسره ، و نقبه مثل ذلك ، و في الاضلاع مما يلى العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه سبعة دنانير ، ودية نقل عظامه خمسة دنانير ، و في موضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران و نصف ، فان نقب ضلع منها فديتها ديناران و نصف ، و في الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار ، و إن نفذت من الجانبين كليهما رمية أو طعنة فديتها أربعمائة دينار و ثلاثة و ثلاثون دينارا و ثلث دينار .و رواه الصدوق و الشيخ كما مر .أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يد عليه . و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .الباب 13 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 338 - س 6 - الفقية : ج 4 ص 62 - س 7 - يب : ج 10 ص 304 - س 1 - 17 .و تقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .