وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أو أنثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصيفين نصف دية الذكر و نصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين ، و أفتى عليه السلام في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، و إذا أفرغ فيها عشرين دينارا ، و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الانثى و الرجل و المرأة كاملة ، و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار .

و رواه الصدوق و الشيخ كما مر نحوه .

( 35650 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ قال : عليه عشرون دينارا ، فان كان علقة فعليه أربعون دينارا ، فإن كان مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كان عظما فعليه الدية .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في النطفة عشرون دينارا ، و في العقلة أربعون دينارا ، و في المضغة ستون دينارا ، و في العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة دينار ، ثم هى ديته حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة .

و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله .

4 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 344 - ح 8 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 345 - ح 9 - الفقية : ج 4 ص 108 - ح 1 - يب : ج 10 ص 281 - ح 2 ، قال رحمه الله في المرآت : ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة و يمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح .

( 4 ) الفروع : ج 7 ص 345 - ح 10 - يب : ج 10 ص 283 - ح 5 - يب : ج 10 ص 283 - ح 5 .

/ 449