يسقط ولدها و لم يعلم أذكر هو أو أنثى و لم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصيفين نصف دية الذكر و نصف دية الانثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك و ذلك ستة أجزاء من الجنين ، و أفتى عليه السلام في مني الرجل يفرغ عن عرسه فيعزل عنها الماء و لم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، و إذا أفرغ فيها عشرين دينارا ، و قضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الذكر و الانثى و الرجل و المرأة كاملة ، و جعل له في قصاص جراحته و معقلته على قدر ديته و هي مائة دينار .و رواه الصدوق و الشيخ كما مر نحوه .( 35650 ) 2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ قال : عليه عشرون دينارا ، فان كان علقة فعليه أربعون دينارا ، فإن كان مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كان عظما فعليه الدية .3 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في النطفة عشرون دينارا ، و في العقلة أربعون دينارا ، و في المضغة ستون دينارا ، و في العظم ثمانون دينارا ، فإذا كسى اللحم فمائة دينار ، ثم هى ديته حتى يستهل ، فإذا استهل فالدية كاملة .و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل بن بزيع مثله .4 و عنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 344 - ح 8 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 345 - ح 9 - الفقية : ج 4 ص 108 - ح 1 - يب : ج 10 ص 281 - ح 2 ، قال رحمه الله في المرآت : ظاهره موافق لمذاهب العامة حيث ذهبوا إلى أن الجنين ما لم يولد حيا ليس فيه الدية الكاملة و يمكن حمله على استعداد الاستهلال بولوج الروح .( 4 ) الفروع : ج 7 ص 345 - ح 10 - يب : ج 10 ص 283 - ح 5 - يب : ج 10 ص 283 - ح 5 .