عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : يخالف يحيى بن سعيد قضاتكم ؟ قلت : نعم ، قال : هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت : اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه فكز فمات ، فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده ، فعظم ذلك على ] عند [ ابن أبي ليلي و ابن شبرمة و كثر فيه الكلام و قالوا : إنما هذا الخطأ فوداه عيسى بن علي من ماله ، قال : فقال : إن من عندنا ليقيدون بالوكزة ، إنما الخطأ أن يريد الشيء فيصيب غيره . و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله ( 35060 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضرب حتى مات ، أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله ؟ قال : نعم و لكن لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف . 3 و عنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن مسكان ، عن يحيى ين سعيد الانصاري كان من فقهاء المدينة استقدمه المنصور و نصبه قاضيا على الهاشمية و هي بلدة بناها السفاح و جعلها عاصمة ملكه و كان المنصور بها قبل ان يبني بغداد و كان بين أهل المدينة و بين أهل العراق اختلاف فيمن قتل بآلة لا يقتل بها عادة فكان أهل المدينة يرونها قتل عمد و يخالفهم العراقيون ، و قد حكى ابن خلكان قول أبي حنيفة لابي عمرو بن العلاء القاري لما سأله عن ذلك فقال : ليس عمدا ، فقال أبو عمرو : و لو قتله بحجر المنجنيق ، فقال : و لو قتله بأبا قبيس و طعن عليه في نصب أبا قبيس ، و كان ابن أبي ليلي و ابن شبرمة على رأي العراقيين لا يرون مثل هذا قتل عمد بخلاف المدنيين ، و أما عيسى بن علي فهو عم المنصور فكانه كان واليها على الهاشمية ، توفى في عهد المهدي . ش . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 6 - يب : ج 10 ص 157 - ح 8 - الفقية : ج 4 ص 77 بتفاوت . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 278 - ح 2 - يب : ج 10 ص 155 - ح 1 .