2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت إمرأته جاريته بيدها ، فقضى أن يقوم الجارية قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة و العيب و أجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان و في النكاح ، و يأتي ما يدل عليه .
27 باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عين الاعور الدية كاملة .
2 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمين عليه السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية ، و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن عين صاحبه .
و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .
3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الاعور الدية .
( 2 ) الفقية : ج 4 ص 111 - ح 2 ( باب 40 ) .
و تقدم ما يدل على ذلك في ب 44 من موجبات الضمان و في ج 14 ( 7 ) ص 70 ب 45 - ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ، و يأتي في ب 46 ما يدل عليه .
الباب 27 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 3 - يب : ج 10 ص 269 - ح 4 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 - يب : ج 10 ص 269 - ح 2 المقنع : ص 183 - س 22 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 3 - يب : ج 10 ص 269 - ح 1