وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




2 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، في نوادر الحكمة أن الصادق عليه السلام قال في رجل أفضت إمرأته جاريته بيدها ، فقضى أن يقوم الجارية قيمة و هي صحيحة و قيمة و هي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة و العيب و أجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان و في النكاح ، و يأتي ما يدل عليه .

27 باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في عين الاعور الدية كاملة .

2 و عنه ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمين عليه السلام في رجل أعور اصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه و يعقل له نصف الدية ، و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن عين صاحبه .

و رواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا .

3 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عين الاعور الدية .

( 2 ) الفقية : ج 4 ص 111 - ح 2 ( باب 40 ) .

و تقدم ما يدل على ذلك في ب 44 من موجبات الضمان و في ج 14 ( 7 ) ص 70 ب 45 - ح 5 و 6 و 7 و 8 في النكاح ، و يأتي في ب 46 ما يدل عليه .

الباب 27 - فيه : 4 أحاديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 318 - ح 3 - يب : ج 10 ص 269 - ح 4 .

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 1 - يب : ج 10 ص 269 - ح 2 المقنع : ص 183 - س 22 .

( 3 ) الفروع : ج 7 ص 317 - ح 3 - يب : ج 10 ص 269 - ح 1

/ 449