ابن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جفعر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام نحوه .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم .35 باب أن في ذكر الصبي الدية كاملة ، و كذا ذكر العنين .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه .عن ابن محبوب عن أبي أيوب ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : في ذكر الغلام الدية كاملة .2 و عنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام في ذكر الصبي الدية ، و في ذكر العنين الدية .و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم و الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .و رواه الصدوق بإسناده عن السكوني و الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .أقول : و تقدم ما يدل على ذلك عموما .36 باب ان في قطع فرج المرأة ديتها .1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب الباب 35 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 14 - يب : ج 10 ص 248 - ح 15 - الفقية : ج 4 ص 98 - ح 6 .( 2 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 13 - يب : ج 10 ص 249 - ح 16 - الفقية : ج 4 ص 97 - ح 1 .و تقدم في ب 31 ما يدل على ذلك عموما .الباب 36 - فيه : حديثان و اشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 15 - يب : ج 10 ص 251 - ح 29 - الفقية : ج 4 ص 112