يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، و عشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، و في كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، و كلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح .2 و عنه ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة .و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى و الذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب .و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز .أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، و الاول على ما لو قطعت مع الاصابع ، و ما تضمن مساواة دية الاصابع محمول على التقية ، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الاصابع الاربع الثلثان .3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : و سألته عن الاصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم الحديث .و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم .أقول : حمله الشيخ على من فعل بالاصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الاصبع ، ثم يقطعها فيتسحق الثلث الآخر لما يأتي .4 و بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصابع اليدين و الرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الابل .الحديث .و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 338 - ح 11 - يب : ج 10 ص 256 - ح 44 - الفقية : ج 4 ص 103 - ح 10 .( 3 ) يب : ج 10 ص 257 - ح 48 - صا : ج 4 ص 291 - الفروع : ج 7 ص 328 - ح 10 .( 4 ) يب : ج 10 ص 257 - ح 49 - صا : ج 4 ص 291 - الفقية : ج 4 ص 102 - ح 6 .