أنه قال : ثلاث ديات النفس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
5 باب انه لا يقاس بصر العين في يوم غيم 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لا تقاس عين في يوم غيم .
و رواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله .
2 و عنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تقاس عين في يوم غيم .
6 باب أن من ضرب إنسانا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و جماعه لزمه ست ديات .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه و بصره و لسانه و عقله و فرجه و انقطع جماعه و هو حى بست ديات .
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن
و تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، و يأتي في ب 6 ما يدل عليه .
الباب 5 - فيه : حديثان : ( 1 ) يب : ج 10 ص 267 - ح 84 - الفقية : ج 4 ص 101 - ح 20 .
( 2 ) يب : ج 10 ص 268 - ح 85 .
الباب 6 - فيه : حديث و اشارة إلى ما تقدم و يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 325 - ح 2 - يب : ج 10 ص 252 - ح 32 ، قال رحمه الله في المرآت : لعل المراد بذهاب الفرج ذهاب منفعة البول بالسلس أو انه لا يستمسك غائطه و لا بوله و يحتمل أن يكون في اللسان ديتان لذهاب منفعة الذوق و الكلام معا ، فيكون قوله : " و انقطع