وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة جلد 19

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة - جلد 19

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




الحسين بن سعيد مثله .

2 و عنه ، عن أحمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه قال : اصيبت عين رجل و هي قائمة ، فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فربطت عينه الصحيحة و أقام رجلا بحذاه بيده بيضة يقول : هل تراها قال : فجعل إذا قال : نعم ، تأخر قليلا حتى إذا خفيت عنه علم ذلك المكان قال : و عصبت عينه المصابة و جعل الرجل يتباعد و هو ينظر بعينه الصحيحة حتى خفيت عليه ، ثم قيس ما بينهما فاعطى الارش على ذلك .

محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان مثله .

3 و عنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اصيب إحدى عينيه بأن يؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها ، و توثق عينه الصحيحة حتى لا يبصرها و ينتهى بصره ، ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي اصيبت و منتهى عينه الصحيحة فيؤدي بحساب ذلك .

4 و باسناده عن جعفر بن محمد بن عبيد الله ، عن عبد الله القداح ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص من بصره فدعا برجل من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما انتقص من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره .

و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن ميمون و الذي قبله باسناده عن محمد بن قيس مثله .

( 35770 ) 5 و باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زيد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن العين يدعي صاحبها أنه لا يبصر

( 2 ) الفروع : ج 7 ص 323 - ح 6 - يب : ج 10 ص 266 - ح 80 ، فيهما : الحسن ابن كثير .

( 3 ) يب : ج 10 ص 266 - ح 82 - الفقية : ج 4 ص 100 - ح 12 .

( 4 ) يب : ج 10 ص 268 - ح 88 - الفقية : ج 4 ص 97 - ح 2 .

( 5 ) يب : ج 10 ص 266 - ح 81 - الفقية : ج 4 ص 101 - ح 15 .

/ 449